البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/٢٧١ الصفحه ٩٣ : (١).
وذهب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ
بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ
الصفحه ٩٦ : يصلّى
خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة
كتقبيل الفقيه زوجته
الصفحه ١٠٠ : وثاقته عند عليّ ، مضافاً إلى أنّ هذه المرسلة
مشهورة بين الأصحاب ، والظاهر أنّها معمول بها.
(١) الوسائل
الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ١٠٤ : مرحلة الظاهر ما لم يعلم
الخلاف. إلى أن قال : ثمّ الظاهر أنّه لا يكفي في الطريق إفادتها الظنّ بالذات
بحيث
الصفحه ١٠٦ : (صلىاللهعليهوآله) في الفحص عن أحوال الشهود ، حيث كان يبعث رجلين من
خيار الصحابة إلى قبيلتهم أو محلّتهم حتّى يفحصا
الصفحه ١١٥ : ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلاً أنّ المسوّغ لوجوب
اتباع رأيه هو تحقّق الرأي المضاف إلى الفقيه حال
الصفحه ١٢١ : للشرائط يستلزم ترك جزء أو شرط غير الخمسة ، فلا يحتاج إلى الإعادة
والقضاء.
وعند المشهور
اختصاص الحديث
الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه
الصفحه ١٣٠ : ، ولدلالتها على أنّ ترك الواجب إذا استند إلى ترك التعلّم استحقّ المكلّف
العقاب عليه سواء أكان تركه قبل دخول
الصفحه ١٣٤ : عدم الاطمئنان وطابق الواقع.
__________________
أقول : ذهب
المشهور إلى حرمة قطع الصلاة وإبطالها
الصفحه ١٣٨ :
ويحتمل أن
تستند هذه الفتيا إلى أحد أُمور :
١ ـ باعتبار
أنّ التعلّم والتفقّه واجباً نفسياً عنده
الصفحه ١٥٤ : به أو الرجوع إلى
مجتهد آخر ، وأمّا الأوّل فلا يجب العمل به ، بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى
وبين
الصفحه ١٥٨ : يعني سيرة
المتشرّعة فهي قائمة على تخيير المقلّد في رجوعه إلى أيّ مفتٍ عند تساويهما ، وهذه
السيرة متّصلة
الصفحه ١٦٠ :
إلى باب الإفتاء قياس مردود ، وأنّ الإجماع غير ثابت ، وأُجيب عنه بوحدة
الملاك في البابين القضا