البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/٢٤١ الصفحه ٣٤٦ : وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ،
وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى
الصفحه ٣٦٠ :
فيهما
إلى التقليد في الحكم الشرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعية غير
فارق.
وفي
الصفحه ٣٧٦ : مثل هذه الموارد يرعى الأعلمية
الإضافية إلى أعلم من في البلد. وأمّا سهم الإمام (عليهالسلام) فلا مانع
الصفحه ٣٨٧ : لو كان مستنداً إلى فقيه جامع للشرائط ، فلو
كان فاقداً لواحد منها أو كان مجهول الحال ، فإنّه لا يتمّ
الصفحه ٤٠٠ :
(المسألتان العاشرة والحادية عشرة في العروة)
حكم العدول من حيّ إلى الميّت ومن حيّ إلى حيّ
(٢٩١
الصفحه ١٢ :
واختراعاً واكتشافاً وطموحاً وتطلّعاً ، فإنّ العيش والمعاش كانا خفيفا المئونة
بسيطا النسيج بالقياس إلى حياتنا
الصفحه ١٥ :
المسألة الرابعة عشرة إلى السادسة عشرة في المنهاج (١)
قال
سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ١٩ : والمصطلح الفقهي
منقولاً عن معناه اللغوي ، من نقل العامّ إلى الخاصّ أو بالعكس ، فهناك ارتباط ما
بين المعنيين
الصفحه ٢٠ : إلى من أحسن إليك ، وكفّ الأذيّة عمّن كفّ أذاه منك
، وعدل يعرف كونه عدلاً بالشرع ، ويمكن أن يكون
الصفحه ٢٧ : والحدود ،
ولكن يبدو أنّ هذه التعاريف إنّما هي من باب شرح الاسم والإشارة إلى ما هو
المرتكز. والمعلوم من قبل
الصفحه ٣٢ :
وهي المرتبة الدانية من الملكة.
عن الوحيد
البهبهاني (قدسسره) : إنّ حصول الملكة بالنسبة إلى كلّ
الصفحه ٣٨ :
الرابع : أنّ
من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم بعد فعل المعصية والالتفات إلى ذلك ، وإن
كانت
الصفحه ٤٠ :
الموضوعات العرفية يرجع في فهمها ومعرفتها إلى العرف ، والظاهر باعتبار
مناسبة الحكم والموضوع يقتضي
الصفحه ٤٢ : مصلّاه ويتعاهد جماعة المسلمين ،
وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي