البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/٢١١ الصفحه ١٣ : حوله ، كالفقيه الجامع للشرائط.
ولا يمكن أن
نواجه المواقف والظروف هذه بعقليّة فقهيّة ترجع إلى مئات
الصفحه ٢١ : ءِ)(٣) فإشارة إلى ما عليه جبلة الناس من الميل ، فالإنسان لا
يقدر على أن يسوّي بينهن في المحبّة ، وقوله (فَإِنْ
الصفحه ٢٢ :
أي يجعلون له عديلاً فصار كقوله (بِهِ يُشْرِكُونَ)(١) وقيل : يعدلون بأفعاله عنه وينسبونها إلى غيره
الصفحه ٢٦ : تأخر عنه وينسب إلى المشهور بأنّها
: كيفية نفسانية أو هيئة راسخة أو حالة نفسانية أو ملكة أو كيفية راسخة
الصفحه ٣١ : إلى بعض المحرّمات دون بعض ،
ولعلّ ما ذكرناه من اعتبار الاستمرار في فعل الواجبات وترك المحرّمات هو الذي
الصفحه ٣٣ : طمعاً في
الجنّة ، أو امتثالاً لأمره وأنّه أحقّ بالعبادة وشكراً وحبّاً له ، وكلّ ذلك يرجع
إلى حبّ النفس
الصفحه ٣٩ : العدل تارة
يقابله الظلم وأُخرى يقابله الفسق ، وإن كان الثاني يرجع إلى الأوّل لو كان المراد
منه المعنى
الصفحه ١٠٩ :
القولي الذي لا يكون القائل به ملتفتاً إلى ما يقول ، فلا يوصف كلامه
بالصدق ولا بالكذب.
والمختار
الصفحه ١٢٠ : رأي المجتهد الفاقد للشرط فتفصيل الكلام
فيه موكول إلى مبحث الإجزاء.
__________________
أقول
الصفحه ١٣١ : إلى
شيء من البرائتين ، ومقتضى إطلاق أدلّة وجوب التعلّم أنّه لا فرق في ذلك بين من
يعلم بابتلائه بالواجب
الصفحه ١٣٥ : تعلّم المسائل التي ترجع إلى الشكّ والسهو ، فإنّه لا سبيل له لإحراز
الامتثال بأمر الصلاة إلّا التعلّم
الصفحه ١٤٢ :
إلى الحجّة.
فيجب عقلاً من
باب دفع الضرر المحتمل على العامي ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد في غير
الصفحه ١٥٥ :
الرجوع
إلى الأحوط من قوليهما.
٢٤
ـ ويجوز التبعيض في المسائل بل في أجزاء العمل الواحد لو لم يلزم
الصفحه ١٥٧ :
المتعارضين اختلف الأعلام فمنهم من قال بالتساقط باعتبار الأصل الأوّلي والرجوع
إلى العمومات ، ومنهم من قال مع
الصفحه ١٦١ : مرّة واحدة ، فلمّا كان كلا الفتويين حجّة معتبرة ، فيجوز للعامي أن يستند
في أعماله إلى أيّهما شا