البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣١٤/١٥١ الصفحه ٣١٧ : .
__________________
أقول : ذكر
السيّد اليزدي في هذه المسألة فرعين :
الأوّل : إذا
نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل
الصفحه ٣٤٩ :
(المسألة الخامسة والستّون في العروة)
حكم تساوي المجتهدين
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
الصفحه ٣٥٣ : إذا كان العمل ارتباطياً ولم يكن بجملته صحيحاً على
فتوى كلٍّ منهما كما في مثال المتن.
وقال السيّد
الصفحه ٣٥٦ : الساذج؟
وقد يكون
الاحتياط في ترك الاحتياط كما لو استلزم العسر والحرج أو الوسوسة ، أو كما مثّل
السيّد
الصفحه ٣٨٩ : الحجّ نيابةً عن سيّدي ومولاي جواد الأئمة الإمام محمّد بن علي
(عليهماالسلام) ، وما توفيقي إلّا بالله
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ
الصفحه ٢٣٠ :
يكون من السحت الباطل المحرّم وأنّ التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوت.
وفي خبر محمّد
بن مسلم : مرّ
الصفحه ٢٢٧ :
، وفيها : (ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا
وعرف أحكامنا).
فالمصدر
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد
الصفحه ٣٣٠ :
المشهور ، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم والعلمي ، فإنّ
ذهاب المشهور إلى طرف يوجب
الصفحه ٣٤ : المرتبة العالية في ترتّب أحكام العدالة ممّا لا ريب
فيه إجماعاً ونصّاً وسيرة» (١). وربما تصل إلى أوجها