الصفحه ١٦٣ : في
التقليد بالنسبة إلى مركّب واحد بأن يقلّد أحدهما في بعض أجزائه أو شرائطه ،
ويقلّد الآخر في بعض آخر
الصفحه ١٢٧ : المتمشّى منه من قصد
الوجه ونحوه ، وكفاية كون العمل منتسباً إلى الباري تعالى شأنه
الصفحه ٣٥٢ : بهما.
وقال السيّد
الشيرازي : إذا انتهى إلى مخالفتهما معاً كما في المثال فالأحوط الترك.
وفي قوله
الصفحه ١٣٥ : القربة وإضافة العمل لله ، على ما
مرّ في مسألة الاحتياط في الجزء الأوّل ، فراجع.
فعلى قول
المشهور يجب
الصفحه ١٩٩ : ، وهي ما إذا كان منشأ الشكّ طروّ الغفلة عن إتيان الجزء أو الشرط
في الحكم بعد الالتفات بذلك حين العمل
الصفحه ١٢١ : للشرائط يستلزم ترك جزء أو شرط غير الخمسة ، فلا يحتاج إلى الإعادة
والقضاء.
وعند المشهور
اختصاص الحديث
الصفحه ١٩٨ :
وأمّا القضاء
فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنّ موضوعه الفوت وهو أمر
وجودي
الصفحه ١١٣ : فُقد الشرط فقد المشروط) ، و (بانتفاء
الجزء ينتفي الكلّ).
وقد ثبت أنّ
للمجتهد الذي يرجع إليه في
الصفحه ٣٩١ :
فهرست الجزء الأوّل
الإهدا
الصفحه ٤٠٧ :
فهرست الجزء الثاني
الإهدا
الصفحه ٤٢٤ : ................................................................ ٣٩٠
فهرست الجزء
الثاني .......................................................... ٤٠٧
الصفحه ٢٢٥ : إلى غيرهم مطلقاً.
وأُجيب عنه :
إنّ قوله (ليس هو ذاك) إشارة إلى ما لا إشارة له في الحديث ، فربما يكون
الصفحه ٧٠ :
في المقام ، فلا صغيرة مع الإصرار كما سيأتي تفصيله.
وذهب المحقّق
الهمداني إلى القول بالتفصيل بعد
الصفحه ٧٩ : والكذب خصوصاً على رسول الله
وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والسعاية إلى الظالم ومنع الزكاة المفروضة
الصفحه ٣١٠ : .
فالإطلاقات
لولا المناقشة لدلّت على الرجوع المطلق لعدم تماميّة ما استدلّ على الرجوع إلى
الأعلمية ، كما يدلّ