البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٨/١٠٦ الصفحه ٢٦٩ : أعلميّته مع العلم بالمخالفة بينهم في
الرأي.
(المسألة الخمسون في
العروة)
حكم العامي في زمان
الفحص
قال
الصفحه ٢٩٣ :
قوله : (يجب أن يعمل) ، قال : دون التبرّع ونحوه ، ثمّ ما أفاده يتمّ إن علم
توكيله في إيجاد العمل الصحيح
الصفحه ١٦ : ظنّاً ، وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (عبارة عن
الصفحه ١٨ : غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية كصلاتهما خلفه أو ترتيبهما
آثار العدالة على الرجل في موارد
الصفحه ٤٨ : ، وهذا المعنى لا يصدق في حقّ ابن أبي يعفور ومن في زمانه ،
فقد اشتهر الاصطلاح العلمي لمعنى العدالة بعد ذلك
الصفحه ١٠٩ : :
أنّ الشهادة
العملية إن كانت ممّا يفيد الوثوق والعلم الوجداني وأنّه بعمله يخبر عن عدالته
كالصلاة خلفه
الصفحه ٣٢٨ :
لفتواه
فعليه الإعادة أو القضاء.
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب ذلك) ، قال : فيه إشكال
الصفحه ٩٩ : لله سبحانه ، ولو لا ذلك لما علم عدالته. فيكفي حسن الظاهر كما يشهد بذلك
الأخبار المتعاضدة بعضها مع بعض
الصفحه ١٢٠ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (القاصر) ، قال : في المعذورية وقد مرّ حكمه.
وفي
قوله
الصفحه ١٢٥ : حجّية الفتوى يعتبر فيها احتمال المطابقة
للواقع ، ومع العلم بكونها مخالفة للواقع فكيف تكون حجّة. أمّا
الصفحه ١٣٤ :
صحّ
عمله ، وإن لم يحصل العلم بأحكامها.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب تعلّم) ، قال
الصفحه ١٩٣ :
المسألة السادسة والعشرون في المنهاج
قال
سيّدنا الأُستاذ المرعشي النجفي (قدسسره):
٢٦
ـ وإذا
الصفحه ١٩٩ : والأكثر الاستقلاليين دون الشكّ في أصل
ثبوت التكليف فإنّه مجرى البراءة ، فلو شكّ في زمن تكليفه بعد علمه
الصفحه ٢٢٦ : أنّ الأوصاف في المقبولة ذكرت على نحو القضية الحقيقية ،
فمن اتّصف بها صحّ قضاؤه ، وإلّا فلا.
هذا ممّا
الصفحه ٢٤١ :
إلّا أنّ الخبر
الشريف وغيره إنّما هو بصدد بيان نفوذ الوكالة وعدم زوالها إلّا إذا علم بالعزل