البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٨/٩١ الصفحه ٣٠٦ :
أقول : المسألة
ذات صور ، وقبل بيانها يقع الكلام في المراد من الأعلمية في القضاء والحكومة ، فهل
الصفحه ٣٧٥ : .
أمّا القسم
الأوّل :
فالأصل عدم
نفوذ تصرّف أحد في مال غيره أو نفسه أو عرضه ، إلّا فيما علم رضى الشارع
الصفحه ١٤٤ : ) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : في غير المعلومات منها ، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في
المستحبّات.
الصفحه ٢٤٤ :
الشخصي.
وفي
قوله : (المفيد للعلم) ، قال : بل الاطمئنان وقد مرّ بالنسبة إلى الشياع ما له نفع
في
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً
الصفحه ٣٨٤ : .
نعم لو كان
العامي من أهل العلم وله الخبرة في الجملة ، وأمكنه تشخيص موارد الأُصول ، وتمكّن
من الفحص عن
الصفحه ٦٦ :
المقام الثالث
في اجتناب الصغائر
لقد عُلم ممّا
ذكرنا أنّ الاجتناب عن الكبائر الذي ورد في
الصفحه ١٣٦ : بعدم علمه بحكم الشكّ واتّفق أنّه لم يشكّ صحّ عمله إذا أتى به بقصد
الامتثال.
ثمّ المقصود من
الشكّ في
الصفحه ٢٠٥ : أعماله
السابقة ، وإلّا فتدخل في المسألة السابقة من جهة العلم بالمطابقة للواقع أو ما
بحكمه أو عدم المطابقة
الصفحه ٢٢٧ :
واستدلّ على
اعتبار الاجتهاد المطلق في القضاء بالإجماع المدّعى ، بالأخبار وعمدتها ، المقبولة
الصفحه ٢٧٤ :
أقول : يقع
الكلام في المسألة في مقامين :
الأوّل في صدور
الإذن.
والثاني : في
بطلان الإذن أو
الصفحه ٣٠٨ :
المقام الأوّل
في تساوي المجتهدين واختلافهما
إذا كان هناك
مجتهدان قاضيان متساويان في الفضيلة
الصفحه ١٠٤ : ، مع ما علم من اعتبار العدالة فيما استفيد منها كون
حسن الظاهر طريقاً ظنّياً كافياً في الحكم بالعدالة في
الصفحه ١٣٩ : ويوثق بدينه ، كما يصدق هذا
فيما لم يرخّص في غير التجرّي كما في ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي ، وعلى
الصفحه ٢٢١ : علمه مستنداً إلى التقليد ، أو بالأحرى يكون مأذوناً من قبل الفقيه الجامع
للشرائط؟ في المسألة وجهان بل