البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٨/٦١ الصفحه ٢٠٢ : .
وفي قوله : (وإلّا
فيقضي) ،
قال السيّد
الخوئي : وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به
الصفحه ٢٥٨ :
__________________
أقول : ممّا
يتفرّع على تقليد الأعلم كما مرّ تفصيل ذلك أنّه عند العلم إجمالاً
الصفحه ٣٥١ : .
آراء الأعلام :
في قوله : (بين
تقليد أيّهما شاء) ،
قال السيّد
الخوئي : مع عدم العلم بالمخالفة
الصفحه ٣٦٠ :
فيهما
إلى التقليد في الحكم الشرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعية غير
فارق.
وفي
الصفحه ٩٢ :
يعدّ من عين العدل والمروّة.
وأمّا حكم
المروّة واعتبارها في مفهوم العدالة.
فقد اختلف
الأصحاب
الصفحه ٢٧١ :
الخوئي : ويكفي فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الأطراف المحتملة إذا علم بوجود من
يجوز تقليده فيها.
وقال
الصفحه ١٩٦ :
__________________
أقول : إذا علم
شخص كما يحدث لبعض الشباب في عصرنا هذا أنّه كان في عباداته بلا
الصفحه ٣٤٩ : (١) :
في
قوله : (يتخيّر) ، قال : مع العلم بالمخالفة ، وإن علم فالأحوط الأخذ بأحوط
القولين
الصفحه ١٠٣ : المتأكّدة الموجبة
للاطلاع على سريرته ولا يعتبر حصول العلم لتعسّره بل لتعذّره ، فلو لم يكتفِ فيه
بالظنّ لزم
الصفحه ١٧٠ : التفصيل بين صورة عدم العلم بمخالفتهما في
الفتوى فيصحّ التقليد بناءً على كونه العمل ولا محذور ، وبين ما لو
الصفحه ٣٥٥ : الثانية ، ثمّ المراد من العامي في لسان
الفقهاء من لم يكن مجتهداً فيعمّ العامي الساذج وأهل العلم ، فربما
الصفحه ٢٦٢ :
لضيفه فيجب عليه إعلامه ، فترك الإعلام تسبيب إلى الحرام لاستناد العامي في
عمله والتسبيب إلى الحرام
الصفحه ٢٦٦ : شبهة الخلاف.
وإن قلنا كما
عند المشهور بحرمة قطع الصلاة فحينئذٍ إن علم وجه الاحتياط فيها ، كمن شكّ في
الصفحه ٣٣٠ :
المشهور ، فإنّه من الظنّ المعتبر عند انسداد باب العلم والعلمي ، فإنّ
ذهاب المشهور إلى طرف يوجب
الصفحه ٣٣٨ : يعلم ما
فيها ، ولم يعمل ، فلو مات مجتهده يجوز له البقاء وإن كان الأحوط مع عدم العلم بل
مع عدم العمل