الصفحه ١٦١ :
المقام الثالث
في حكم التبعيض في المسائل
إذا علم بعدم
مخالفة المجتهدين في الفتوى فيجوز التبعيض
الصفحه ٢٥١ : على الصحّة ، كقاعدة الفراغ أو
التجاوز كما هو ثابت في محلّه من علم الأُصول ، وهذا الأصل إنّما يختصّ
الصفحه ٢٣٤ : ، أو لعدم إنفاذ
حكمه في البلد بعد العلم الوجداني ، أو العلم التعبّدي من إقرار أو بيّنة أو نحو
ذلك بثبوت
الصفحه ١٩٤ : الفحص في الشبهات الموضوعية ، كما هو ثابت في محلّه من علم أُصول
الفقه.
الصفحه ٢٠١ : الزائد لا غبار عليه ، وإن كان الأحوط الإتيان
بالأكثر.
آراء الأعلام :
في قوله : (فإن
علم بكيفيّتها
الصفحه ٤١٢ : ................................................................ ١٧٦
المسألة الخامسة والعشرون في المنهاج
طرق العلم بفتوى المجتهد
(١٧٨ ـ ١٨٣)
(المسألة
السادسة
الصفحه ١٠٥ : : (الإنصاف أنّ الوثوق إنّما اعتبر في المقام من
باب الطريقية نظير اعتبار العلم في كثير من الموضوعات
الصفحه ٣٨٩ : وللأدلّة الثابتة في
محلّها من علم أُصول الفقه (٢).
__________________
(١) مدارك العروة ؛ لسماحة آية
الصفحه ٤٠٣ :
المسألة العاشرة في المنهاج
حكم تقليدغير المجتهد
(٣٤٩ ـ ٣٥٢)
(المسألة
التاسعة عشرة في العروة
الصفحه ١٧٨ :
والثلاثون في العروة)
طرق العلم بفتوى
المجتهد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
الصفحه ١٣٢ : ء الأعلام :
في قوله : (لكن
علم إجمالاً) ،
قال السيّد
الخوانساري : ولو لم يعلم إجمالاً أيضاً وأتى رجا
الصفحه ٢٤٧ : .
٢ ـ والمعاشرة
المفيد للعلم بوجود ملكة العدالة فيها بإتيان الواجبات وترك المحرّمات فيلزم العلم
الوجداني بذلك
الصفحه ٩٨ : القولية والفعلية كصلاتهما خلفه ، وبالشياع
المفيد للعلم ولكن فيه تأمّل (١).
أقول : ذكر
العلمان (قدسسرهما
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٠٢ :
والمصداق لا من باب الموضوعية.
ويكفي في حسن
الظاهر عدم العلم بارتكاب المعصية لا حصول العلم