البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٩١/١٦ الصفحه ١٣١ : على مخالفة التكليف المنجّز في ظرفه
بتركه التعلّم.
وخلاصة الكلام
: يجب عقلاً على المكلّف العلم بأجزا
الصفحه ١٨٧ : العدول
عند العلم بالمخالفة في الفتوى بين الأعلم وغيره ، فنقول بلزوم العدول على الأقوى
الأظهر عند العلم
الصفحه ٢٠٠ : فيلزمه الأكثر حينئذٍ.
وأُجيب عنه
بزوال تنجّز التكليف بزوال العلم به فتجري البراءة عن المشكوك فيه
الصفحه ٢٠٨ : علم سابق باجتماع الشرائط كمن قلّده حال كونه غافلاً عن اجتماعه
للشرائط ، فتنبّه ثمّ شكّ في جامعيته
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم
الصفحه ٢٢ : اصطلاحاً :
لمّا كانت
العدالة من الموضوعات المهمّة في حياة الإنسان ، فقد بحثت في علوم مختلفة ، ففي
علم
الصفحه ١١١ : الظنّ فصلاً عن العلم.
وقال السيّد
الخوانساري : بل الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم والظنّ
الصفحه ١٢٦ :
(المسألة السابعة والعشرون في العروة)
علم المكلّف
بالعبادات إجمالاً
قال المحقّق اليزدي
الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ١٥٦ : تساوي المجتهدين في المسألة الثالثة عشر ، كما يأتي حكم التبعيض في
المسائل إذا علم باختلافهما في المسألة
الصفحه ١٦٧ : الذي وصل إليه العالم بعد طيّه مدارج العلم سنين ، فتأمّل.
ثمّ سيّدنا
الخوئي يرى عدم الأثر لفتوى غير
الصفحه ١٦٨ :
غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهما ، وإذا لم يكن له علم بالمخالفة
يجوز أن يبقى على تقليد
الصفحه ١٨٢ : لا تكون مشتملة على الغلط المغيّر للمعنى ولو إجمالاً ، فلو علم ذلك
إجمالاً فتدخل المسألة في عنوان
الصفحه ١٩٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٠ ـ إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن
علم
الصفحه ٢٠٢ : .
وفي قوله : (وإلّا
فيقضي) ،
قال السيّد
الخوئي : وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به