البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٦٨/١ الصفحه ١٤٠ :
وقال السيّد الخوانساري : بل لا يبعد في صورة عدم اطمئنان الصحّة لو أتى به
رجاءً وطابق الواقع
الصفحه ١٥ : على ترك المحرّمات وإتيان الواجبات المنبعثة عن الرادع الإلهي
والخوف منه سبحانه أو رجاء مثوباته.
١٥
الصفحه ١٣٧ : مع العلم الإجمالي بالابتلاء أو احتماله ،
وإمّا أن يقال بعدم الجواز ، فيجب التعلّم ، لدفع الضرر
الصفحه ١٤٦ : به ، لاحتمال كونه مطلوباً ورجاء الثواب ، وإذا علم
أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح
الصفحه ٢٦٦ : وجوب
السورة مع العلم بأنّها لا تضرّ بالصلاة إذا أتى بها بقصد القربة رجاءً ، فالظاهر
تعيّن الأخذ بما هو
الصفحه ١٦ : ظنّاً ، وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (عبارة عن
الصفحه ١٣٢ : ء الأعلام :
في قوله : (لكن
علم إجمالاً) ،
قال السيّد
الخوانساري : ولو لم يعلم إجمالاً أيضاً وأتى رجا
الصفحه ١٣٣ : عمله ، وإن لم يحصل العلم
بأحكامها ، بل الأقوى صحّة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضاً بل الصحّة غير
الصفحه ١٣٤ :
صحّ
عمله ، وإن لم يحصل العلم بأحكامها.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (يجب تعلّم) ، قال
الصفحه ١٤٤ : ) ،
قال السيّد
الفيروزآبادي : في غير المعلومات منها ، ويكفي قصد الرجاء مع العلم بعدم الحرمة في
المستحبّات.
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ٣١ :
المكلّف لا يكون مستقيماً بذلك في الجادّة ، ولا سالكاً لها بداعي الخوف أو
رجاء الثواب.
وبعبارة
الصفحه ٢٦٥ : ) ، قال : رجاءً لا بنحو التشريع لو لم يمكن الاحتياط
وإلّا فيحتاط ثمّ لو بنى بحكم العقل على أحد المحتملين
الصفحه ٣٤٨ : بالاحتياط من فتوى الآخر ، لكن في العبادات
يأتي رجاءً.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : إلّا إذا كان قوله أحوط.
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني