البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٦٨/١٠٦ الصفحه ١٥٤ : متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء فيما لم
يعلم مخالفتهما في الفتوى ، وإلّا فالأولى
الصفحه ١٥٥ : (قدسسره):
مسألة
٣٣ ـ إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء ، ويجوز
التبعيض
الصفحه ١٥٨ : بزمان الحضور ، إلّا أنّها دليل لبّي والمتيقّن منهما عند عدم العلم
بالاختلاف في الفتوى ، ومن يدّعي
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً
الصفحه ١٦٩ : .
وقال السيّد
الخوانساري : الأحوط الأخذ بأحوط القولين.
وقال السيّد
الخوئي : بل هو الأظهر مع العلم
الصفحه ١٧١ : كان بقصد الداعي فيما لو كان كلا
المجتهدين متساويين في الفضيلة والعلم ، وأمّا إذا كان بقصد التقييد
الصفحه ١٧٥ : ، وإلّا لو كان فاسقاً
أو غير أعلم مع العلم بالمخالفة فإنّه يحكم ببطلان تقليده لعدم أهليّة من قلّده ، وكذلك
الصفحه ١٧٨ :
والثلاثون في العروة)
طرق العلم بفتوى
المجتهد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره):
الصفحه ١٨٣ :
ويبدو لي أنّ الشياع برزخ بين خبر الآحاد غير الثقة والتواتر المفيد للعلم
، ومن ثمّ يفيد الظنّ
الصفحه ١٨٥ : الأعلمية والعلم
بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع وجود القول بحرمة
العدول ، وإن كان
الصفحه ١٨٨ :
الحكيم : بل الأقوى وكذا فيما بعده.
وقال السيّد
الخوئي : بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة
الصفحه ١٩١ : عن قول المعصوم (عليهالسلام) خصوصاً في صورة العلم بالمخالفة والأعلمية فممنوع.
وكذلك السيرة
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على
الصفحه ١٩٤ : الفحص في الشبهات الموضوعية ، كما هو ثابت في محلّه من علم أُصول
الفقه.
الصفحه ١٩٩ : والأكثر الاستقلاليين دون الشكّ في أصل
ثبوت التكليف فإنّه مجرى البراءة ، فلو شكّ في زمن تكليفه بعد علمه