البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/٣١ الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ٣٧٦ : يلتزم به الأعلام ، وإن كان مقتضى القاعدة في نفوذ التصرّف في
مال الغير هو مراعاة الأعلمية ، إلّا أنّه في
الصفحه ٢٠٨ :
وجاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (وجب الفحص) ، قال : إذا سرى الشكّ إلى جامعيّته لها من
الصفحه ٣٥٠ :
وفي
قوله : (كما يجوز له) ، قال : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم جواز التبعيض في العمل
الواحد إذا كان
الصفحه ٢٠٩ : . هذا فيما لو لم نعتبر
قاعدة اليقين في الشكّ الساري كما هو المشهور والمختار ، ومن قال باعتبارها فلا
يجب
الصفحه ٢٥٢ : يبتنى
ذلك على ما هو المختار عند كلّ مجتهد في بحث أصالة الصحّة وكذلك قاعدة الفراغ ،
إنّهما أمارة أو أصلاً
الصفحه ١٩٨ : ، فلاحتمال مطابقته للواقع ولم يحرز الفوت أي فوت الفريضة في الوقت فلا يجب
القضاء. وإثبات الفوت باستصحاب العدم
الصفحه ٢٣٤ : كان الترافع محرّماً لعدم الملازمة كما مرّ. كما أنّ
مورد المقبولة الشبهة الحكمية واختلاف الحكمين في
الصفحه ٢٨٩ : الواقعي وقد مرّ النقاش فيه فإنّ القاعدة الاولى عدم
الإجزاء إلّا إذا لزم العسر والحرج الشخصيّان فلم يطرد في
الصفحه ١١٣ :
وجوب
الرجوع مطلقاً.
__________________
أقول : من
القواعد السارية في الفقه والأُصول قاعدة (إذا
الصفحه ٢٨٧ : مطابقاً للواقع أو ما بحكمه ، فإذا انكشف الخلاف في الأحكام الظاهرية
، فالقاعدة الأوّلية تقتضي عدم الإجزا
الصفحه ٢٩١ :
باب الأخذ بالمتيقّن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ،
وإن كان من جهة التمسّك
الصفحه ٣٣ : الأدلّة ، ويستوجب ندرة وجودها
جدّاً ، بل يمتنع إحراز وجود هذه المرتبة في أكثر الأعصار ، فيلزم منه تعطيل
الصفحه ٣٥١ : ، فالمستفاد
من الأدلّة هو التلازم بين وجوب التمام ووجوب الصوم ولزوم القصر والإفطار إلّا في
موارد خاصّة ، فلا
الصفحه ٣٦٠ :
فيهما
إلى التقليد في الحكم الشرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعية غير
فارق.
وفي