البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/١ الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ١٩٢ :
وقال السيّد الخوئي : فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّرا ابتداءً ، وإلّا
فإن أمكن الاحتياط أخذ
الصفحه ٢٨٨ : الثاني ،
إلّا أنّه من الإجماع المنقول ، وأنّه من الظنّ المطلق وليس بحجّة ، كما أنّه
معارض بدعوى الإجماع
الصفحه ٢٨٩ : الواقعي وقد مرّ النقاش فيه فإنّ القاعدة الاولى عدم
الإجزاء إلّا إذا لزم العسر والحرج الشخصيّان فلم يطرد في
الصفحه ٤٣ :
إلّا من علّة).
٢ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن الحسن
الصفحه ٣١٠ : على ذلك سيرة المتشرّعة ، إلّا أنّه قيل بعدم ثبوتها فيمكن
تمكّن من الرجوع إلى الأعلم مع ذلك يجوز له
الصفحه ٣٨٩ :
الألفاظ لا الظنّ الحاصل منها ، ولهذا يحكم بحجّيتها ولو لم تفد الظنّ ، اللهمّ
إلّا أن يريد الظنّ النوعي لا
الصفحه ٦٢ : شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال : يا علقمة ، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب
لما قبلت إلّا شهادة الأنبيا
الصفحه ٦٤ :
فمن الأخبار :
خبر عليّ بن راشد عن أبي جعفر (عليهالسلام).
قال : لا تصلّ
إلّا خلف من تثق بدينه
الصفحه ١٢٤ : تقليد الأعلم وكان الميّت أعلم وجب البقاء
، وإن كان الحيّ أعلم وجب العدول ، وإلّا كان مخيّراً بينهما
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٦٠ : ء والإفتاء إلّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم
العقل.
إلّا أنّه نوقش
بأنّ الأورعية لا دخل لها في
الصفحه ٢٨٠ : وثيق فلا يوجب إسقاط التكليف إلّا إذا كان مطابقاً للواقع
أو ما بحكمه.
فإذا مات
المجتهد فليس له
الصفحه ٢٩٥ :
من قبل الموكل إلى الوكيل وإن علم بالاختلاف بين تقليده وتقليد الوكيل
إجمالاً ، إلّا أنّه عند العلم
الصفحه ٣٥٦ : (قدسسره) في الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر كغسل الجنابة
وأراد أن يتوضّأ به فالأحوط ترك ذلك ، إلّا إذا