البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/١٢١ الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ١٠٤ :
القاعدة وإن كانت اعتبار القطع بالعدالة إلّا أنّه حيث دلّت الأخبار الكثيرة على
كفاية حسن الظاهر في الشهادة
الصفحه ١٠٥ : بالعدالة ، كما هو الظاهر لضعف ما يستدلّ به على اعتباره ، وما ورد في خبر
ابن راشد (لا تصلّ إلّا خلف من تثق
الصفحه ١٠٩ : لاعتقاده بعدالته فهي بحكم الشهادة القولية ، وإلّا فمجرّد الصلاة
خلفه لا يكفي في إثبات عدالته ، فربما يصلّى
الصفحه ١١٥ : تعلّق العمل به ، وإلّا كان
عملاً بغير الرأي ، أو برأي غير الفقيه ، أو برأي الفقيه غير العادل ، ومثله غير
الصفحه ١٢٢ : الأوّل ، إلّا أنّه على إطلاقه في كلّ الشرائط
مشكل ، فإنّ منها ما دلّ عليها الدليل اللّبي باعتبار القدر
الصفحه ١٢٣ : على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (إذا
الصفحه ١٢٧ : يجب عليه إفراغ ذمّته شرعاً
حتّى يحصل على الأمن من العقاب ، ولا يتحقّق هذا إلّا بمعرفة المسائل وتعلّمها
الصفحه ١٣٤ : الامتثال الإجمالي بالاحتياط
في حقّه أو لم يتمكّن منه وإلّا ففي الوجوب تأمّل.
وفي
قوله : (صحّ عمله) ، قال
الصفحه ١٤٢ : الشريعة المقدّسة لا بدّ
من الخروج منها وإفراغ الذمّة والأمن من العقاب ، ولا يكون ذلك إلّا أن يستند فعله
الصفحه ١٥٠ : ندخلكم إلّا فيما يسعكم ، قال الكليني
: وفي حديث آخر : خذوا بالأحدث (١) ، فيؤخذ بالثاني ، ووجهه واضح
الصفحه ١٥٢ : : هذه
المسألة كالسابقة في اعتراف المجتهد بخطئه في الرأي الأوّل ، إلّا أنّه في السابقة
يعترف بمخالفة
الصفحه ١٥٤ : متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء فيما لم
يعلم مخالفتهما في الفتوى ، وإلّا فالأولى
الصفحه ١٥٥ : .
جاء
في الغاية القصوى (١) :
وفي
قوله : (مجتهدان متساويان) ، قال : ولم يعلم مخالفتهما في الفتوى وإلّا
الصفحه ١٥٦ : أورع من الآخر فمع الرجحان هل
يتعيّن الأخذ بفتواه؟ أو لا يتعيّن إلّا أنّه حسن ، أو يقال بالتفصيل بين