البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/٧٦ الصفحه ٣٠٥ : الله عليه :
مسألة
٥٦ ـ في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى ، إلّا إذا كان مختار المدّعى
عليه
الصفحه ٣١١ : ، ولأنّه المطالب
بالحقّ ولا حقّ لغيره أوّلاً ، إلّا أنّ الإجماع التعبّدي لم يثبت ، وإنّ كون
الحقّ له ثابت
الصفحه ٣١٢ :
، وإلّا فينفذ أحدهما ، وقيل يقدّم بالقرعة.
آراء الأعلام :
في قوله : (بيد
المدّعى) ،
قال السيّد
الصفحه ٣١٧ : الإعلام إذا كان من التسبيب في الحرام ، كمن قدّم طعاماً لضيفه ثمّ
علم بنجاسته فيجب عليه أن يعلم ضيفه وإلّا
الصفحه ٣١٩ : فلا يجب عليه الإعلام ،
إلّا إذا طرأ عليه عنوان يوجب ذلك.
وكذلك الكلام
فيما إذا تبدّل رأي المجتهد كما
الصفحه ٣٢٤ : فيه الترجيح ، وإلّا التخيير أو التساقط على اختلاف
المباني.
هذا فيما إذا
كان التعارض بين فردين من سنخ
الصفحه ٣٣٠ : يقدّم قوله
لكونه أقرب للواقع ، والرجوع إلى أوثق الأموات من الصعب على العامي ، إلّا أن يكون
في الاشتهار
الصفحه ٣٣٦ :
وقال الشيخ آل
ياسين : إذا قلّد من يقول بالجواز ، وإلّا رجع إلى الأوّل في وجه والله العالم.
وقال
الصفحه ٣٤٤ : إلى غير الأعلم فيما أفتى بالاحتياط فإنّه وإن لم يكن عالماً بالحكم
الواقعي إلّا أنّه عالم بالحكم
الصفحه ٣٤٧ : ، إلّا أنّه ناقشنا إطلاق
ذلك.
وأمّا الاحتياط
الاستحبابي فلا يجب العمل به ، فإنّه دون الفتوى أو ما بحكم
الصفحه ٣٥١ : ، فالمستفاد
من الأدلّة هو التلازم بين وجوب التمام ووجوب الصوم ولزوم القصر والإفطار إلّا في
موارد خاصّة ، فلا
الصفحه ٣٥٢ : ذكر من
المثال ، وإلّا فليس له حجّة على صحّة عمله ، اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ فتوى كلّ
واحد في جهة من
الصفحه ٣٧٥ : .
أمّا القسم
الأوّل :
فالأصل عدم
نفوذ تصرّف أحد في مال غيره أو نفسه أو عرضه ، إلّا فيما علم رضى الشارع
الصفحه ٣٧٧ : الأُمور ، فلو كان هذا وهناً ، فإنّه يجري كذلك
في سهم الإمام (عليهالسلام) ، فلم يكن هذا المعنى إلّا عند
الصفحه ٣٨٠ :
عدم الوجوب) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع بقاء مقلّده على إتيانه برجاء الواقع ، وإلّا فمع عدم المشروعيّة