البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/١٩٦ الصفحه ٣٥٥ :
الاحتياط
لكن إذا لم يكن معه إلّا هذا فالأحوط التيمّم به ، وإذا كان عنده الطين مثلاً
فالأحوط الجمع
الصفحه ٣٦٠ :
فيهما
إلى التقليد في الحكم الشرعي ، وإلّا فالفرق بينهما وبين المستنبطة الشرعية غير
فارق.
وفي
الصفحه ٣٦١ : أُصول الدين هو الإجماع ، وادّعي عليه إجماع
المسلمين. إلّا أنّه اختلف الأعلام في ذلك ، حتّى عدّ شيخنا
الصفحه ٣٦٢ : ، فقليل منهم حصل عليها بالنظر والبرهان وإلّا فقد حصل لكثير
منهم بالتوارث أو البيئة التي يعيش فيها أو بقول
الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم
الصفحه ٣٦٤ : النحو
الأوّل من أُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقاً ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ،
وأمّا النحو الثاني
الصفحه ٣٦٥ : يكفي أن يكون
بقول الغير ، بل الآيات الذامّة للتقليد إنّما تعني التقليد في أُصول الدين ، إلّا
أنّه
الصفحه ٣٦٦ : استنباطها إلّا أنّه مقلّد في الأُصول ، ومعه
ينتهي الحكم الفرعي المستنبط إلى التقليد. فهو متوسّط
الصفحه ٣٧٠ :
شرعاً ، فلا تقليد فيها ابتداءً ، إلّا أنّه بلحاظ موضوعية بعض الموضوعات العرفية
أو اللغوية للأحكام
الصفحه ٣٧٣ : اليزدي (قدسسره) :
مسألة
٦٨ ـ لا يعتبر الأعلمية فيما أمره راجع إلى المجتهد إلّا في التقليد ، وأمّا
الصفحه ٣٧٤ : (رحمهالله) في
ذلك.
والظاهر عدم
الاعتبار إلّا إذا اختلف مع الأعلم فيراعى الأعلم حينئذٍ.
وأمّا ولاية
الصفحه ٣٧٨ : كما مرّ.
وقال الشيخ
النائيني : الأقوى جواز الترافع إلى غير الأعلم ، إلّا إذا كان منشأ التنازع هو
الصفحه ٣٧٩ : (١) :
في
قوله : (بل لا يخلو من قوّة) ، قال : إذا كان هناك إغراء وتسبيب من المجتهد لا
مطلقاً إلّا أن يصار
الصفحه ٣٨٣ : الطهارة ، والأصل دليل
من لا دليل له في مقام الشكّ ، إلّا أنّه يجب في الشبهات الحكمية الفحص أوّلاً في
مظانّ
الصفحه ٣٨٤ : يجري فيها الأُصول العملية من دون أن يرجع إلى
مجتهده ، إلّا في تقليده في أصل جواز إجراء الأصل وحجّيته