البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/١٨١ الصفحه ٣٠٢ : بينهما حكماً ، فلو كان باطلاً من جهته لكان باطلاً في المجموع
أيضاً ، وكذا الصحّة ، إلّا أنّه ما كان
الصفحه ٣٠٦ : يتصدّها إلّا المعصوم (عليهالسلام) ، إذا أراد أن يستعمل علمه الخاصّ ، فتأمّل.
وحينئذٍ هل
يشترط الأعلمية
الصفحه ٣٠٨ : مقيّد بأخبار أُخرى ، أو بذيل المقبولة.
إلّا أنّه قيل
بعدم ورود الإشكال في الإطلاق لظهور ذلك ، والأخبار
الصفحه ٣٠٩ : الأشتر : (اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك).
إلّا أنّه يرد
على الأُوليين بدلالتهما عند الاختلاف
الصفحه ٣١٤ : ):
مسألة
٥٧ ـ حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلّا إذا تبيّن
خطأه.
في
الغاية
الصفحه ٣١٥ : ينقضه ، إلّا إذا تبيّن علماً أو تعبّداً خطأه ، ويدلّ على ذلك
الإجماع المدّعى وتسالم الأصحاب وإطلاق
الصفحه ٣٢١ : الوثوق فإذن لا يبعد عند العقلاء
تقديم الأوثق من النقلين أو البيّنتين لو كان وإلّا التساقط لو كان
الصفحه ٣٢٧ : ذلك ، وإلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن وإن لم يمكن يجوز
الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن
الصفحه ٣٣٢ :
وقال الشيخ
النائيني : بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضاً ، ولا يتعيّن هو إلّا مع
عدم
الصفحه ٣٣٤ : ، إنّه إنّما يرجع
إلى الأعلم لو علم بالمخالفة في الفتوى بينه وبين غيره بعلم إجمالي أو تفصيلي ،
وإلّا
الصفحه ٣٣٥ : الثالث بالبقاء إلى اعتقاده ولو
بمقتضى الاستصحاب بقاء الأحكام المأخوذة من السابق ولو واقعاً ، وإلّا فالحكم
الصفحه ٣٤١ :
الأحوط استحباباً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع عدم كون الميّت أعلم وإلّا فالبقاء أحوط ، بل الأحوط الأخذ
الصفحه ٣٤٢ :
الطريق إلى الواقع على مبناه ١ وإلّا ففيه إشكال.
وفي
قوله : (الأعلم فالأعلم) ، قال : مع العلم بالمخالفة
الصفحه ٣٤٥ : السيّد
الخوئي : هذا فيما إذا علم بالمخالفة بينهما وإلّا فلا تجب مراعاة الأعلم فالأعلم.
الصفحه ٣٥٠ : فالقاعدة الاولى
تحكم بالتساقط ، إلّا أنّه باعتبار الأخبار العلاجية وأنّ الفتوى بمنزلة الخبر ،
فيقال