البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢١٠/١٣٦ الصفحه ١٥٧ : وجدان المرجّحات الداخلية أو الخارجية كما في
الأخبار العلاجية يؤخذ بالمرجّحات ، وإلّا فالتساقط ، ومنهم من
الصفحه ١٥٩ : فيقدّم ، كما يحكم العقل بذلك عند دوران الأمر بين التعيّن
والتخيير للاشتغال.
إلّا أنّه وردت
مناقشات في
الصفحه ١٦٣ :
عمله في نظر كلا المجتهدين فلا يجوز التبعيض للعلم بمخالفة الواقع ، وإلّا
فيقال بالجواز أيضاً
الصفحه ١٦٨ :
ضياء : ذلك كذلك ما لم يكن آخذاً بهذه الفتوى منه ، وإلّا فلا وجه
__________________
(١) التنقيح
الصفحه ١٦٩ : الأقوى ، لكن المقلّد المتردّد لا مناص له إلّا الأخذ بالأحوط
من قوليهما.
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى
الصفحه ١٧٠ : على وجه التقيّد صحّ ، وإلّا فمشكل.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (متساويين) ، قال : الأولى
الصفحه ١٧١ : : لقد مرّ
نظير هذه المسألة وهي المسألة الخامسة والعشرون ، إلّا أنّها كانت لمن قلّد مَن لم
يكن أهلاً
الصفحه ١٧٤ : النجف ، إلّا أنّه يقتضي بطلان المعاملة ، فإنّ التعليق
مبطل في العقود حتّى إذا كان المعلّق عليه حاصلاً في
الصفحه ١٧٥ : ، وإلّا لو كان فاسقاً
أو غير أعلم مع العلم بالمخالفة فإنّه يحكم ببطلان تقليده لعدم أهليّة من قلّده ، وكذلك
الصفحه ١٨١ : أبواب الفقه
إلّا في مثل الزنا فاعتبر شهادة أربع رجال. فيدخل في ما نحن فيه في العموم لعدم
الاستثناء كما
الصفحه ١٨٢ : الاطمئنان النوعي ، وربما عبارة السيّد (قدسسره) إشارة إلى ذلك ، وإلّا فتقييده غير وجيه ، فيثبت فتوى
المجتهد
الصفحه ١٨٦ : العدول إلى من لم يكن أهلاً لذلك ، إلّا أنّه لو كان تقليده الأوّل حسب
الموازين الشرعية ، فإنّه يكون بحكم
الصفحه ١٩٥ : بكيفيّتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلّفاً بالرجوع إليه
فهو ، وإلّا فيقضي المقدار الذي
الصفحه ١٩٦ : تقليد مدّة من
الزمان وعدم تقليده لغفلة أو جهل ، وإلّا فعمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل
ثمّ لم يعلم
الصفحه ٢٠٩ : ء
الشرائط فلا يجب.
وفي قوله : (عليه
الفحص) ،
قال الشيخ آل
ياسين : إذا لم يعلم سبق اجتماعهما فيه ، وإلّا