البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٢/١٢١ الصفحه ٢٩٠ : المجتهد الأوّل إمّا
ان يكون النقص فيه نقصاً لا يضرّ مع السهو أو الجهل بصحّته ، وإمّا أن يكون نقصاً
بضرّ
الصفحه ٢٩٥ : .
هذا في مقام
الثبوت ، وأمّا مقام الإثبات فإن كانت قرينة على تقييد العمل بنظر شخص معيّن تعيّن
العمل
الصفحه ٢٩٨ : بما يقتضيه
تقليدهما ولا يجب عليهما رعاية تقليد الميّت أيضاً مع عدم الوصيّة بها على الأقوى
ولكنّها أحوط
الصفحه ٣٠١ :
في
الفرض لا يجوز له التصرّف في المثمن ويجوز تصرّفه في الثمن والمشتري بالعكس ، ولكن
ذلك كلّه مع
الصفحه ٣٠٤ : وكذا سائر المعاملات مع تمشّي قصد المعاملة
ممّن يرى بطلانها.
وفي قوله : (لا
يصحّ البيع بالنسبة إلى
الصفحه ٣٠٥ : أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقاً.
جاء
في الغاية القصوى
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد
الصفحه ٣١٧ : الحرام لما ورد في عدم جواز بيع الزيت
المتنجّس لمسلم إلّا مع إخبار البائع.
وكذلك ما نحن
فيه في الفرع
الصفحه ٣١٩ : آقا
ضياء : ذلك كذلك مع مخالفة اعتقاده لرأيه ، وإلّا فيجب عليه إعلامه ثانياً بتبدّل
رأيه من باب وجوب
الصفحه ٣٢٢ : الناقل لرأي
المنقول عنه أضبط من نفسه كما شاهدنا ذلك بالنسبة إلى بعض الأعلام المرحومين ، هذا
كلّه مع عدم
الصفحه ٣٣٢ :
وقال الشيخ
النائيني : بل يجوز الرجوع إليه وإن أمكن الاحتياط أيضاً ، ولا يتعيّن هو إلّا مع
عدم
الصفحه ٣٤٠ : مع تحقّقه بما مرّ.
وقال السيّد
الخوئي : مرّ حكم هذه المسألة.
وقال السيّد
الفيروزآبادي : قد مرّ
الصفحه ٣٤١ :
الأحوط استحباباً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع عدم كون الميّت أعلم وإلّا فالبقاء أحوط ، بل الأحوط الأخذ
الصفحه ٣٤٦ : وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ويسمّى بالاحتياط المطلق ،
وفيه يتخيّر المقلّد بين العمل به والرجوع إلى
الصفحه ٣٤٧ : ) ، قال : بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي
منه.
وفي
قوله : (إلى الغير) ، قال