البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٢/١٠٦ الصفحه ٢٣٥ : (٢).
هذا فيما إذا
كان المدّعى محقّاً واقعاً ويعلم بذلك وجداناً أو تعبّداً ، وأمّا مع عدم العلم
واقعاً ولا
الصفحه ٢٤١ : الخصومة ، وإلّا فلا وجه لإطلاق حرمته.
وفي قوله : (بحكمه
حرام) ،
قال الإمام
الخميني : مع كون المال
الصفحه ٢٥٢ : مطلقاً ، شرعيّة أو غيرها ، مع
الواسطة أو دونها.
الصفحه ٢٥٨ : أو الأقوى تقليد الأعلم ولا يصحّ التبعيض في المسائل بأن يقلّد شخص في
بعض وآخر في بعض مع عدم التساوي
الصفحه ٢٥٩ :
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى.
وقال السيّد
الخوئي : بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما
الصفحه ٢٦٦ : وجوب
السورة مع العلم بأنّها لا تضرّ بالصلاة إذا أتى بها بقصد القربة رجاءً ، فالظاهر
تعيّن الأخذ بما هو
الصفحه ٢٦٧ : الأعلام ، وقيل : لا يجب كما هو الظاهر ، فإنّه يكفي
في صحّة العمل أن يطابق الواقع وما بحكمه مع قصد القربة
الصفحه ٢٦٨ : ء عليه.
وقال السيّد
الخميني : مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه.
وقال السيّد
الصفحه ٢٦٩ : أعلميّته مع العلم بالمخالفة بينهم في
الرأي.
(المسألة الخمسون في
العروة)
حكم العامي في زمان
الفحص
قال
الصفحه ٢٧٠ : ممّن يحتمل اجتهاده أو
أعلميّته مع العلم بالمخالفة بينهم في الرأي.
__________________
أقول : ممّا
الصفحه ٢٧٤ : الفقيه تارةً أن يأذن لشخص أن يتصرّف في أموال
القصّر مع رعاية مصالحهم أو التصرّف في الأوقاف ، وأُخرى أن
الصفحه ٢٨٢ : اختلاف المجتهد
الثاني مع الأوّل
قال السيّد اليزدي (قدسسره):
مسألة
٥٣ إذا قلّد من يكتفي بالمرّة مثلاً
الصفحه ٢٨٣ : ، وإن كانت مع استعمال ذلك
الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقياً فلا يحكم بعد ذلك بطهارته ، وكذا في
الصفحه ٢٨٥ :
الفعلية للقول الآخر.
وفتوى الحيّ لا
يكشف عن خطأ الميّت ، فإنّ الخلاف معه لا يوجب سقوط حجّيته في ظرفها
الصفحه ٢٨٦ : بحسب الأدلّة الظاهرية من الأمارات والأُصول العملية ، فلو عمل بالحكم
الظاهري وتبيّن الخلاف مع الحكم