البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٥٢/٩١ الصفحه ١٧١ : المجتهدان متّفقين في الفتوى ، نعم مع الاختلاف فيها أو القول بأنّ
التقليد هو الالتزام يكون فرض الماتن ظاهراً
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة
الصفحه ١٧٥ : ، وإلّا لو كان فاسقاً
أو غير أعلم مع العلم بالمخالفة فإنّه يحكم ببطلان تقليده لعدم أهليّة من قلّده ، وكذلك
الصفحه ١٨٥ : الأعلمية والعلم
بالمخالفة ، وفي غير هذه الصورة لا يخلو عن تأمّل خصوصاً مع وجود القول بحرمة
العدول ، وإن كان
الصفحه ١٨٧ : يلزم العدول عند العلم بالمخالفة ، وأمّا أعماله السابقة فيحكم عليها
بالصحّة إلّا عند المخالفة مع من صار
الصفحه ١٨٨ :
الحكيم : بل الأقوى وكذا فيما بعده.
وقال السيّد
الخوئي : بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة
الصفحه ١٩٢ : من يحتمل أعلميّته.
وفي قوله : (مخيّراً
بينهما) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع عدم سبقه بتقليد أحدهما
الصفحه ١٩٣ : الحال ، وإذا علم أنّ إعماله السابقة كانت مع
التقليد لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا؟ بنى على
الصفحه ١٩٥ : يعلم معه البراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد
جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن.
وجاء
في الغاية القصوى
الصفحه ٢٠١ : فيلزم الاشتغال حينئذٍ.
ومقتضى ذلك
لزوم القضاء بمقدار يتيقّن معه بفراغ الذمّة وهذا لا يعني الاكتفا
الصفحه ٢٠٥ : إذا كان مورداً لأثر عملي ، ولا يتّضح ذلك إلّا في فرض عدول
العامي عن المجتهد إلى غيره مع اختلافهما في
الصفحه ٢٠٧ : الأمر ، أمّا إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم
بتحقّقها سابقاً فلا يجب عليه الفحص ، بل يكفي الاستصحاب
الصفحه ٢٠٨ : أوّل الأمر ، وأمّا
إذا طرأ الشكّ في بقائها مع الجزم بتحقّقها سابقاً فلا يجب الفحص بل يكفي
الاستصحاب
الصفحه ٢٠٩ : ء الأعلام :
في قوله : (وجب)
، قال الإمام الخميني : على الأحوط في الشكّ الساري ، وأمّا مع الشكّ في بقا
الصفحه ٢١٠ :
الگلپايگاني : لتقليده فعلاً دون أعماله السابقة فإنّها محكومة بالصحّة مع
احتمالها بلا فحص ، كما أنّه لو شكّ في