البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٣٣/١٠٦ الصفحه ٢٧٧ : (عليهالسلام) : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس (١).
هذا ، وأمّا
بعد موت المجتهد إنّما يقال
الصفحه ٢٨٧ : انكشاف الخلاف
بالعلم الوجداني ، أمّا بالاجتهاد الآخر ، فيحتمل مطابقة الاجتهاد الأوّل للواقع
لتساويهما في
الصفحه ٢٨٨ : العسر والحرج
الشخصيّان ، وكذلك خصوص الصلاة لحديث لا تعاد بناء على عمومه وإطلاق الشامل
للجاهل.
أمّا
الصفحه ٢٩٤ : وأمّا العبادة التي تؤتي بها عن الميّت المنوب عنه فهو العمل الواجب على
الأجير وفعله نفسه فلا بدّ أن يأتي
الصفحه ٢٩٥ : .
هذا في مقام
الثبوت ، وأمّا مقام الإثبات فإن كانت قرينة على تقييد العمل بنظر شخص معيّن تعيّن
العمل
الصفحه ٢٩٦ : ، ومع عدم تمشّي قصد القربة تصبح الإجارة لعدم قدرته على
مورد الإجارة ومع ذلك لا تصحّ إجارته.
أمّا
الصفحه ٢٩٧ : باطلاً بنظر الوكيل أو الوصي أو
النائب فكيف يصحّ العمل على طبق تقليده؟ وأمّا لو كان صحيحاً بنظرهم فإن قيّد
الصفحه ٣٠٥ : (١) :
في
قوله : (بيد المدّعى) ، قال : وأمّا في صورة التداعي منهما لا اختيار لواحد منهما.
وفي
قوله : (إلّا
الصفحه ٣١٠ : الاختلاف.
وأمّا حكم
الرجوع إلى الأعلم وغيره في مقام الشكّ باعتبار الأصل ، فقيل بأصالة بقاء أهلية
الفقيه
الصفحه ٣١٧ : فيكون سبباً لسقوط ضيفه في الحرام ،
وأمّا في غير هذا المورد فهو من باب إرشاد الجاهل ويستحبّ ذلك كالضيف
الصفحه ٣١٨ :
مخالفة الواقع.
وأمّا الفرع
الثاني : فيجب الإعلام إذا تبيّن للناقل خطأ نقله لاستناد مخالفة الواقع إلى
الصفحه ٣١٩ : ما كان فاسداً أو إفساد ما كان صحيحاً ، أمّا إذا
كان الحكم غير إلزامي أو كان المنقول موافقاً للاحتياط
الصفحه ٣٢٥ :
تكون بحكم ناقل الخبر ، فتدخل في الفرع السابق ، أي تعارض البيّنة والنقل
مع السماع.
وأمّا التعارض
الصفحه ٣٢٨ : لخروجه من عهدة التكليف المعلوم إجمالاً إمّا أن يجتهد أو يقلّد أو يحتاط
، فلا وجه لقول السيّد اليزدي
الصفحه ٣٣٦ : : هذا إذا كان المقلّد قائلاً بجواز البقاء ، وأمّا إذا كان قائلاً بوجوبه
فالأظهر هو الأوّل.
وقال السيّد