البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤٠٤/٤٦ الصفحه ١٧١ : للتقليد ، وهنا يقلّد شخصاً فتبيّن أنّ هناك شخص آخر أحقّ بالتقليد ،
والتقليد وكذلك الاقتداء في صلاة الجماعة
الصفحه ١٢١ : خاصّ على الاجتزاء ، بما أتى به المكلّف
كحديث لا تعاد في باب الصلاة.
في الصحيح عن
زرارة عن أبي جعفر
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض
الصفحه ١٦١ : ء عمل واحد كأن
يقلّد أحدهما في عدم وجوب السورة في الصلاة ، ويقلّد الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات
الأربعة
الصفحه ٣٧٥ : التصرّف في الأموال والأنفس والأعراض.
الثاني : يجري
فيه أصالة البراءة كما في صلاة الميّت الذي لا وليّ له
الصفحه ٩٠ : الحسنين على ظهره وهو في الصلاة.
فربما ما ينافي
العدالة لشخص لا ينافي الآخر ، فما فعله النبيّ باعتبار
الصفحه ٢٨٩ : ، إلّا إذا لزم العسر والحرج
الشخصي.
وأمّا مسألة
الغسالة فإنّما يقال بعدم الإعادة في الصلاة إذا استعملت
الصفحه ١٢٨ :
الخارج إلّا بالتعلّم ، كمن يجهل اللغة العربية ، فإنّه لا يتمكّن من
الإتيان بالقراءة في الصلاة
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ١٩٧ : تكن أعماله عن حجّة. فيلزمه الإعادة أو القضاء.
وربما يقال في
مثل الصلاة لا تعاد إلّا من خمس ، كما ورد
الصفحه ٣٥١ : ء بمرّة واحدة التسبيحات الأربعة
، فيلزم بطلان الصلاة بنظر المجتهدين ، وإن اختلفا في وجه البطلان.
وأُجيب
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد
الصفحه ٢٩٣ : كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق
فتوى مجتهد الميّت.
جاء
في الغاية القصوى :
في
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن
الصفحه ٦٤ : .
وخبر فضل بن
شاذان ، عن الإمام الرضا (عليهالسلام) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : لا صلاة خلف الفاجر