البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٨٤/١ الصفحه ١٣٦ : لسان الفقهاء وما يعمّ الظنّ المنطقي ، وهو ما زاد عن الشكّ المنطقي الذي
بمعنى تساوي الطرفين. والشكّ من
الصفحه ١٤٢ : المعنى الأعمّ لكان ذكر
العاديّات مستدركاً ولو كان المراد بها المعنى الأخصّ أي العقود والإيقاعات لكان
الصفحه ١٧٤ : النجف ، إلّا أنّه يقتضي بطلان المعاملة ، فإنّ التعليق
مبطل في العقود حتّى إذا كان المعلّق عليه حاصلاً في
الصفحه ٢٨٦ : فقال بالعدم ، ومنهم
من فضّل بين المعاملات بالمعنى الأخصّ أي العقود والإيقاعات فقال بالإجزاء وبين
غيرها
الصفحه ٣٦٧ : عن غيره ، كمسائل النحو والصرف المحتاج إليها في تصحيح القراءة
والذكر والأذان وصيغ العقود إلى غير ذلك
الصفحه ٢٣٧ :
أمّا المقام الأوّل :
قد يقال بجواز
نصب الفقيه العامي لتولّي القضاء مستدلّين بعموم أدلّة ولاية
الصفحه ١١٥ :
الأُخرى عند العمل برأي الفقيه بلا فرق بين الابتداء والاستدامة.
الثاني
: كما عند
المحقّق الأصفهاني ، أنّ
الصفحه ١٣ : حوله ، كالفقيه الجامع للشرائط.
ولا يمكن أن
نواجه المواقف والظروف هذه بعقليّة فقهيّة ترجع إلى مئات
الصفحه ١٢ :
للفقه الإسلامي في معارفه وعلومه من دور فعّال وأصيل في مسارح الحياة وحقولها على
مرّ العصور والأحقاب
الصفحه ٢٧٤ :
يعلم خبره يفوّض أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، فإنّ الفقيه وليّ من ولا وليّ
له ، وكالأخماس والزكوات
الصفحه ٢٣٦ : الفقيه الجامع للشرائط ،
وأنّ المراد من اجتهاده فعليّة الملكة على نحو الإطلاق ، أي المتصدّي للقضاء هو
الصفحه ٢٣٨ : ء ، وعند الشكّ في تصدّي العامي ولو بإذن الفقيه يكون من
الشبهة المصداقية ، فلا يتمسّك بالعموم ، فلا يتبع
الصفحه ٢٣٩ : ، فمقتضى المقبولة وغيرها جعل الحكومة القضائية والسياسية
للفقيه الجامع للشرائط ، فتأمّل.
وربما يقال في
الصفحه ٣٦٦ : ء.
وقيل : لا
محذور في تقليد المجتهد في مسألة من مسائل أُصول الفقه ، إذا تمّ عنده باقي
المقدّمات وكان
الصفحه ٩ :
الإهداء
إليكم سادتي
ومواليّ أئمتي المعصومين الأطهار (عليهمالسلام).
إلى فقهاء
الإسلام