البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٥٠/٣١ الصفحه ١٥٩ : مشكوك
الحجّية والشكّ في الحجّية يساوي القطع بعدمها ، فإذا كان أحدهما أورع فيحتمل
تعيّن الأخذ بفتواه
الصفحه ١٧٥ : بالإمام حتّى يترتّب آثار الجماعة من سقوط القراءة
ورجوع كلّ واحد إلى الآخر عند الشكّ في عدد الركعات وترتّب
الصفحه ١٨١ : منهم.
وقول المجتهد
المسموع منه في الظاهر حجّة ولو مع الشكّ في المراد لحجّية الظواهر مطلقاً ، كما
هو
الصفحه ١٩٨ : فرق بين كون منشأ الشكّ
الغفلة أو النسيان للجزء أو الشرط ، وذلك لإطلاق أخبار القاعدة وعدم اختصاصها
الصفحه ٢١٨ : لم يكن أهلاً للقضاء ، فمن شكّ في مأذونيّته لا يجوز
له تصدّي القضاء.
ومن الأدلّة :
الأخبار الدالّة
الصفحه ٢٣٨ : ء ، وعند الشكّ في تصدّي العامي ولو بإذن الفقيه يكون من
الشبهة المصداقية ، فلا يتمسّك بالعموم ، فلا يتبع
الصفحه ٢٥٠ :
(المسألة الخامسة والأربعون في العروة)
حكم الشكّ في صحّة
التقليد
قال المحقّق اليزدي (قدسسره
الصفحه ٢٦٦ : شبهة الخلاف.
وإن قلنا كما
عند المشهور بحرمة قطع الصلاة فحينئذٍ إن علم وجه الاحتياط فيها ، كمن شكّ في
الصفحه ٢٧٠ : القولين أو الأقوال للشكّ في اجتهادهم ، فلم يكن في أقوالهم ما يحرز
الواقع به. وإن ذهب السيّدان الحكيم
الصفحه ٢٧٥ : الحكومية
لا تزول بموت الناصب إلّا بعزله ، فتكون مثل حكم الحاكم لا ينقض بموته ، وعند
الشكّ في رافعية ذلك
الصفحه ٢٧٦ : لقضاة الخاصّة ، بناءً على أنّ المقابلة إنّما هي
من جهة القضاء والحكومة فقط دون غيرها ولو شكّ في التعميم
الصفحه ٢٨٠ : حجّية قول المجتهد ما دام حيّاً ، فإذا مات يشكّ في حجّية قوله ،
والشكّ في الحجّية يساوق عدمها ، فلا يجوز
الصفحه ٣١٠ : الاختلاف.
وأمّا حكم
الرجوع إلى الأعلم وغيره في مقام الشكّ باعتبار الأصل ، فقيل بأصالة بقاء أهلية
الفقيه
الصفحه ٣٥٨ : التقليد ومورده : هو الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أُصول الدين ولا
في الموضوعات الصرفة ، فلو شكّ
الصفحه ٣٥٩ : ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات
الصرفة ، فلو شكّ المقلّد في مائع أنّه