البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٥/١٦ الصفحه ١٠٤ :
القاعدة وإن كانت اعتبار القطع بالعدالة إلّا أنّه حيث دلّت الأخبار الكثيرة على
كفاية حسن الظاهر في الشهادة
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة
الصفحه ١٨٢ : الاطمئنان النوعي ، وربما عبارة السيّد (قدسسره) إشارة إلى ذلك ، وإلّا فتقييده غير وجيه ، فيثبت فتوى
المجتهد
الصفحه ٢٣٠ : لأبي عبد الله (عليهالسلام) في قوله الله عزوجل في كتابه (وَلا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
الصفحه ٢٣١ : ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترافع عنده ، ويظهر منه في كتاب
القضاء خلاف ذلك فإنّه قال : لا يجوز
الصفحه ٢٣٥ : لهم
ويخلّون سبيلنا ولا يرضون منّا إلّا بذلك؟ قال : فاحلف لهم فهو أحلّ (أحلى) من
التمر والزبد
الصفحه ٣١٤ : ):
مسألة
٥٧ ـ حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلّا إذا تبيّن
خطأه.
في
الغاية
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ١٠ : والكتاب المسطور والنور الساطع والضياء
اللامع والأمر الصادع ، إزاحةً للشبهات واحتجاجاً بالبيّنات ..».
ثمّ
الصفحه ١١ : الطاهرين.
أمّا بعد :
فقد قال الله
تعالى في كتابه الكريم :
(إِنَّ الدِّينَ
عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ
الصفحه ١٦ : ملكة) ، قال : الحريّ بالقبول بعد التدبّر في الكتاب والسنّة
وموارد استعمالها فيهما ، وانتفاء الحقيقة
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ٤٧ : (صلىاللهعليهوآله) كان القدماء يعدّونه غلوّاً ، كما أنّ الرجل له كتاب
في الردّ على الغلاة ، فكيف يكون منهم ، كما
الصفحه ٦١ : .
__________________
(١) الوسائل : كتاب القضاء والشهادات ، باب ٤١ من أبواب الشهادات ، الحديث
٥.
الصفحه ٦٧ :
ولا سيّما في مجامع الناس من العيوب ، وكيف لا؟ فإنّ معصية الله وإن لم
يتوعّد عليه بالنار في الكتاب