البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٤/١٢١ الصفحه ٢٥٠ : ء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح
فعلاً.
وفي
الغاية القصوى (١) :
في
قوله
الصفحه ٢٥٥ : الرجوع للشكّ في حجّية فتوى
غير الأعلم ، والشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية ، وعلى هذا يصحّ تقليد الأعلم
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٢٨٤ :
وفي
قوله : (فلا يجوز بيعه ولا أكله) ، قال : الفرق بينه وبين ما حكم بترتّب آثار الصحّة
عليه لا
الصفحه ٢٨٧ : الشارع أمضى ما عليه العقلاء ولم يؤسّس أمارة ، فيلزم أن
يعامل مع الأمارة معاملة العلم فتكون منجّزة للواقع
الصفحه ٢٩٠ : قاعدة عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء كون المدار في
الأعمال السابقة على فتوى الثاني إلّا في الصلاة
الصفحه ٢٩٦ :
وأنكر بعض
الأعلام ذلك وذهب كما ذهب السيّد اليزدي من العمل على طبق تقليد الموكل أو الموصي
باعتبار
الصفحه ٣١٢ : ء : في اعتبار الأعلميّة في باب الترافع نظر لإطلاق
المقبولة ، وحينئذٍ فالمدّعي باقٍ على اختياره مطلقاً
الصفحه ٣١٧ :
في
الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (لا يجب على الناقل) ، قال : لعدم التسبيب والإغراء.
وفي
قوله
الصفحه ٣٢٤ : فيه الترجيح ، وإلّا التخيير أو التساقط على اختلاف
المباني.
هذا فيما إذا
كان التعارض بين فردين من سنخ
الصفحه ٣٢٩ :
حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً يجب عليه تأخير الواقعة إلى السؤال إن أمكن ،
بل يتخيّر بينه وبين
الصفحه ٣٣٣ :
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد
الميّت الأوّل والثاني
قال المحقّق
الصفحه ٣٣٤ : من البقاء على تقليد الميّت ، وحينئذٍ لو
كان فتوى الثالث وجوب البقاء فإنّه يتعيّن البقاء على الثاني
الصفحه ٣٣٩ : التقليد واختلاف الأعلام فيه ، وكان المختار أنّه
عبارة عن المطابقة مع الفتوى التي كان عليه أن يرجع إليها