البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٤/٣١ الصفحه ٢٩٥ : بالمخالفة تفصيلاً أو قيام قرينة على أنّ العمل
يكون وفق تقليد الموكل فيلزم حينئذٍ رعاية ذلك.
وكذلك الكلام
الصفحه ٤٢ : الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمور والزنا
والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك
الصفحه ٥٣ : (عليهالسلام) ، قال : سألته عن البيّنة إذا أُقيمت على الحقّ ، أيحلّ
للقاضي أن يقضي بقول البيّنة؟ فقال : خمسة
الصفحه ٦٠ : ، وأُخرى عن ظنّ حصل له من حسن ظاهر الراوي المأمون ،
وبهذا يلزم تقديم الجارح على المعدّل ، فتأمّل.
ثمّ
الصفحه ٦٨ :
النار ، قد يصير المقصود من العيب هو الكبيرة ، ويشهد بذلك قوله (عليهالسلام) : (حتّى يحرم على
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة
الصفحه ١٧٦ : وكان من قلّده هو الأفضل ، أمّا التقييد فلا أثر له
في باب التقليد ، خصوصاً على القول بالطريقيّة المحضة
الصفحه ٢١٤ : والإيمان.
فيحرم الإفتاء
لمن لم يكن أهلاً للفتوى باعتبار فقدانه لملكة الاجتهاد ، ويدلّ عليه وجوه
الصفحه ٢٢٩ :
الحكم عرفاً وعقلاً ونقلاً من الأخبار المتقدّمة الدالّة على حرمة التصدّي لغير
المجتهد للقضاء ، ويلازمها
الصفحه ٢٥٢ :
العبارة.
وعلى كلّ حال
فمن يشكّ في صحّة تقليده بعد برهة من الزمن أي يشكّ في أنّ المأتيّ به من
الصفحه ٣٠٩ : مع خطورة باب القضاء.
واستدلّ على
الرجوع إلى الأعلمية بأخبار المقيّدة كخبر داود بن الحصين عن أبي عبد
الصفحه ٢٠ : ، والعَدْل والعِدْل يتقاربان ، لكن العَدْل بالفتح
يستعمل فيما يدرك بالبصيرة كالأحكام ، وعلى ذلك قوله (أَوْ
الصفحه ٢٥ :
الثالث : حكي
عن المفيد في كتاب الإشراف وعن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف وادّعى عليه الإجماع
بأنّها
الصفحه ٢٨ : باجتناب القبائح فهو عادل يصحّ الصلاة
خلفه.
والدليل على
صحّة هذا التعريف تتبّع موارد الاستعمال كسائر
الصفحه ٣٦ : الجنّ مثلاً لو عاشرناه مدّة فوجدناه لا يسكن
مكاناً خالياً من الإنس ، فإنّه نحكم عليه جزماً أنّ الرجل