البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٤/٣١٦ الصفحه ٢٩٢ : )
،
قال الشيخ
الجواهري : حاصل هذه المسألة أنّ المقلّد يجب عليه متابعة من قلّده كيفما أفتى.
الصفحه ٢٩٣ : كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق
فتوى مجتهد الميّت.
جاء
في الغاية القصوى :
في
الصفحه ٣٠١ : يقتضيه تقليده أو اجتهاده مطلقاً.
وقيل : بل يأتي
كلّ منهما على طبق ما يقتضيه مذهب كليهما مطلقاً.
وقيل
الصفحه ٣١١ : تساويهما فهل بيد المدّعى أو المدّعى
عليه؟
ذهب المحقّق
النراقي (١) إلى أنّ الاختيار بيد المدّعى للإجماع
الصفحه ٣٢٠ : وقد تقدّم.
وفي قوله : (فإنّه
يجب عليه الإعلام) ،
قال السيّد
الخوئي : مرّ الكلام فيه.
الصفحه ٣٢٥ :
بين الرسالة والنقل ، فإذا قيل بتقديم الكتابة مطلقاً فيقدّم على النقل بطريق أولى
، ولكن يجري فيه ما جرى
الصفحه ٣٢٦ : النقل أوثق ، فالمدار في هذه المقامات على
الأوثقيّة فتأمّل.
وفي قوله : (قدّم
ما في الرسالة مع الأمن من
الصفحه ٣٤٥ : إلى غيره الأعلم فالأعلم.
وفي قوله : (الأعلم
فالأعلم) ،
قال السيّد
الخميني : على الأحوط.
وقال
الصفحه ٣٥٠ : مجموعة باطلاً عندهما كما لو ترك الجلسة واقتصر على تسبيحة واحدة ،
ولا يندفع الإشكال بأنّه جمع بين
الصفحه ٣٥٩ : ،
نعم في تطبيق تلك الكلّيات على الموارد وتشخيصها في مقام العمل كذا في قراءة
الصلاة ربما لا يتمكّن العامي
الصفحه ٣٧٠ : الاجتهاد.
ثمّ وإن كان
المجتهد والعامي على حدّ سواء في الموضوعات العرفية واللغوية باعتبار عدم تعيّنها
الصفحه ٣٧٤ :
الفقيه في الأُمور الحسبية وغيرها ، كالولاية على أموال القصّر اليتامى والمجانين
، والأوقاف العامة التي لا
الصفحه ٣٧٥ : على كثرتها في أقطار
الصفحه ٣٨١ :
الحكيم : تقدّم مورد وجوب الإعلام في المسألة الثامنة والأربعون.
وقال السيّد
الخوئي : في قوّته على
الصفحه ٣٨٤ : في مورده.
ولا يخفى أنّ
المقلّد غير قادر على هذه الأُمور الثلاثة ، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه