البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٤/٣٠١ الصفحه ١٩٥ : يعلم معه البراءة على الأحوط ، وإن كان لا يبعد
جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن.
وجاء
في الغاية القصوى
الصفحه ٢٠٢ : عدم وجوب القضاء إلّا فيما علم بمخالفة عمله للواقع ، أو لفتوى
من يجب عليه تقليده سابقاً أو لاحقاً
الصفحه ٢٠٦ :
آراء الأعلام :
في قوله : (بنى
على الصحّة) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : في جريان أصالة الصحّة في
الصفحه ٢١٥ : إذا خالف
فتواه فتوى من كان جامعاً للشرائط ، بل ربما يقال بحرمته مطلقاً لعموم وإطلاق ما
دلال على الحرمة
الصفحه ٢٣٢ : له محقّاً واقعاً ، وكذا لا يكون محرّماً للحلال كذلك. وهذا ما دلّ عليه
النصّ والفتوى.
ففي صحيح هشام
الصفحه ٢٤٢ : في المحقّ هو الأخذ لا المال المأخوذ ، نعم إن كان
حقّه عليه كلّياً وكان تعيينه في المأخوذ بإعطا
الصفحه ٢٤٤ : أيضاً.
واستدلّ على
ذلك بوجوه :
الأوّل :
الإجماع ، كما في المستمسك ، وصرّح به الشيخ في مسائل الخلاف
الصفحه ٢٥٦ : مقدّم على هذا الأصل العملي ، نعم إذا تيقّن خطأ الأعلم
في الفتوى لا يجب اتّباعه ، ولا اختصاص له بالمقام
الصفحه ٢٥٨ :
__________________
أقول : ممّا
يتفرّع على تقليد الأعلم كما مرّ تفصيل ذلك أنّه عند العلم إجمالاً
الصفحه ٢٥٩ :
وقال السيّد
الحكيم : بل الأقوى.
وقال السيّد
الخوئي : بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما
الصفحه ٢٦٤ :
وفي قوله : (يجب
عليه الإعلام) ،
قال السيّد
الخوئي : الأظهر التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة
الصفحه ٢٧٢ : يرجع إليه له أن يبقى على تقليده السابق.
وقال السيّد
الگلپايگاني : أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني
الصفحه ٢٧٦ : لقضاة الخاصّة ، بناءً على أنّ المقابلة إنّما هي
من جهة القضاء والحكومة فقط دون غيرها ولو شكّ في التعميم
الصفحه ٢٧٧ : بعدم بطلان التولية ، باعتبار أنّها مثل الوقف الخاصّ
لو جعل عليه متولّياً فإنّه موت الجاعل لا تبطل
الصفحه ٢٨٩ : كان قلّد من يرى صحّتهما ، فلا يساعد الدليل عليها ،
بل يقال بلزوم التدارك بالنسبة إلى الأعمال السابقة