البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٤/١٩٦ الصفحه ٢٩٤ :
موكّله
صحيحاً ومبرءاً لذمّته ، نعم لو دلّت قرينة على كون الغرض أعمّ فيجوز للوكيل أن
يعمل بمقتضى
الصفحه ٢٩٩ : الأجير والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميّت على
الأقوى كسائر النوّاب عنه ، نعم الأحوط رعاية
الصفحه ٣٠٢ :
بغير العربية والبائع يرى بطلان ذلك ، فيلزم بطلان المعاملة ، وبين ما إذا
أوقع أحدهما على خلاف رأي
الصفحه ٣٠٦ : الواقعة في أرجاء العالم على كثرتها
وتباعدها إلى شخص وهو الأعلم ، والظاهر من الاستحالة باعتبار العسر والحرج
الصفحه ٣٠٧ : ءً
على اتّحاد شرائط المفتي والقاضي يكون تقديم الأعلم مطلقاً هو المتعيّن ، ولكن
أُجيب عنه : بعدم الدليل
الصفحه ٣١٥ : ينقضه ، إلّا إذا تبيّن علماً أو تعبّداً خطأه ، ويدلّ على ذلك
الإجماع المدّعى وتسالم الأصحاب وإطلاق
الصفحه ٣١٦ : نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب
على الناقل إعلام من سمع منه
الصفحه ٣٤٧ : ) ، قال : بناءً على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي
منه.
وفي
قوله : (إلى الغير) ، قال
الصفحه ٣٥٢ : لو أتى
بالتسبيحات مرّة وترك الجلسة.
وقال الإمام
الخميني : إذا لم يكن باطلاً على الرأيين مع العمل
الصفحه ٣٥٣ : إذا كان العمل ارتباطياً ولم يكن بجملته صحيحاً على
فتوى كلٍّ منهما كما في مثال المتن.
وقال السيّد
الصفحه ٣٥٦ :
الاحتياطين لا بدّ من الترجيح بينهما ، وهو يتوقّف على إحراز أهميّة كلّ
واحد منهما وتشخيص الأهمّ
الصفحه ٣٦٣ : والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلك
إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم
الصفحه ٣٦٥ :
لا يحكم عليه بالكفر (١).
فالقدر
المتيقّن في أُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا
الصفحه ٣٦٩ : لوحظت بلحاظ نفسها ، وأمّا بلحاظ ما يترتّب عليها من الأحكام فلا
فرق بينها وبين الموضوعات المستنبطة
الصفحه ٣٧٢ : الأدلّة الشرعيّة في تعيّن مراد الشارع منها ، فإنّ التقليد أو الاحتياط واجب
فيها على العامي. نعم لا يجري