البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٤/١٨١ الصفحه ٢٢٧ :
واستدلّ على
اعتبار الاجتهاد المطلق في القضاء بالإجماع المدّعى ، بالأخبار وعمدتها ، المقبولة
الصفحه ٢٣٤ :
بلا وجه شرعي أو ما هو خبيث الذات من المحرّمات كالخمر ، والعين الشخصي لا
ينطبق عليه العنوانان وإن
الصفحه ٢٣٧ : الفقيه ، بناءً على
أنّ للفقيه من الولاية والسلطنة ما للنبيّ والإمام (عليهماالسلام) ، فكما من شأنهما نصب
الصفحه ٢٤٠ : مستند الاختلاف هو
وجود الإطلاق أو العموم لأدلّة الوكالة وعدمه ، وذلك باعتبار سيرة العقلاء وبنائهم
على
الصفحه ٢٤١ : ، فإنّ الذي يباشر القضاء هو النبيّ أو الوصيّ أو
الفقيه الجامع سواء كان مطلقاً أو متجزّياً يصدق عليه
الصفحه ٢٤٨ :
ضياء : بناءً على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتّى ما ينتهي بالآخرة
إلى الأحكام الكلّية
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٥٤ :
٤٦ ـ يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ،
ولا يجوز أن يقلّد غير
الصفحه ٢٦٠ :
قال السيّدان العلمان المرعشي واليزدي (قدسسرهما):
٢٨
ـ إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام
الصفحه ٢٧١ :
من يحتمل كونه أعلم.
ثمّ القول
بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلّا
الصفحه ٢٧٩ :
(المسألة الثانية والخمسون في العروة)
حكم من بقي على تقليد
الميّت من دون تقليد الحيّ
قال
الصفحه ٢٨٢ : التسبيحات الأربع ، ثمّ مات ذلك المجتهد ، فقلّد
من يقول بوجوب التعدّد ، لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة
الصفحه ٢٨٥ :
المستفتي على طبق فتوى الميّت في زمان حياته لحجّية قوله ، وعروض الموت لا
يسقطه عن الحجّية ، فالموت
الصفحه ٢٨٦ : ، وقد يخطأ فله حسنة أو لا شيء عليه ، للاختلاف بين
الأُصوليين والأخباريين خلافاً للعامة القائلين بالتصويب
الصفحه ٢٨٨ : على عدم الإجزاء كما حكي عن العلّامة ، كما أنّ المسألة حدثت
عند المتأخّرين فلا يكشف الإجماع عن قول