البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٤/١٦٦ الصفحه ١٤٢ :
والمحرّمات فراجع ما أسلفناه في الحواشي المتقدّمة.
وفي
قوله : (المباحات) ، قال : في الاقتضائية منها على
الصفحه ١٥١ : الفتوى إلى التوقّف أو التردّد يجب على المقلّد الاحتياط أو
العدول إلى مجتهد آخر ، وكذا الحال في الاحتياطات
الصفحه ١٥٧ : ذهب بعد فقدان
المرجّحات إلى التخيير للأخبار العلاجية وتسالم الأصحاب على ذلك.
وأمّا في
الفتويين ففي
الصفحه ١٦٦ : ، فالمجتهد الثاني الأعلم
إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، لوجود الحجّة
على
الصفحه ١٦٩ : عليه البقاء على تقليده ، هذا ولازمه عدم جواز العدول في
غيره أيضاً.
وقال السيّد
البروجردي : بل هو
الصفحه ١٧١ : فمشكل.
وأورد عليه
سيّدنا الحكيم (قدسسره) : (بأنّه يشكل فرضه بناءً على أنّ التقليد هو العمل ،
وقد كان
الصفحه ١٨٤ : (قدسسره):
مسألة
٣٧ ـ إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال
السابقة حال
الصفحه ١٩٠ :
__________________
أقول : من
فروعات تقليد الأعلم أنّه لو دار أمر الأعلمية بين شخصين ، فإنّه على
الصفحه ١٩٤ : كالفسق مثلاً.
فأفتى السيّد
كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ
الصفحه ٢٠٧ : قلّد مجتهداً ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أو لا؟ وجب عليه الفحص ، إذا
سرى الشكّ إلى جامعيّته من أوّل
الصفحه ٢١٦ : يكون إلّا بإذنه ، ومن كان فاقداً للملكة فهو غير
مأذون فيحرم عليه الإفتاء ، وهذا الوجه قابل للنقاش بأنّ
الصفحه ٢١٨ : القضاء : فمقتضى الأصل الأوّلي في فعل الشخص هو الجواز والإباحة إلّا أنّه قام
الدليل على حرمة القضاء لمن
الصفحه ٢٢١ : قولان :
فذهب المشهور
إلى اعتبار الاجتهاد في القاضي ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما عند الشهيد الثاني
الصفحه ٢٢٤ : أنّها مقيّدة بالأخبار الدالّة على
اعتبار الاجتهاد في القاضي والحاكم.
الثاني ـ الروايات الشريفة