البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٣٤٦/١٠٦ الصفحه ١٤٣ : بعدم
حكم إلزامي من الوجوب والحرمة فلا يجب عليه التقليد إلّا من جهة التشريع المحرّم.
وكذا إذا علم بجواز
الصفحه ١٤٤ :
مضافاً إلى أنّ
سيرة المتشرّعة الملتزمين بالتقليد في الأحكام إلزامية قائمة على عدم مثل هذا
التقليد
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ١٦٧ :
فأصالة بقاء تعيّن تقليده حاكمة» (١).
هذا لو قلنا
بتقليد الأعلم كما هو المختار ، وأمّا على القول
الصفحه ١٨٦ :
ففي الصورة
الأُولى : إذا قلّد من لم يكن أهلاً للفتوى ثمّ التفت إلى عدم أهليّته لذلك وجب
عليه
الصفحه ١٩٦ : سيّدنا الخوئي (قدسسره) لسقوط فتوى المجتهد الذي كان عليه أن يقلّده في زمان
العمل عن الحجّية بالموت أو
الصفحه ١٩٧ : والسجود) (١).
فدلّ على أنّ
الفائت لو كان من غير الخمسة فلا تعاد الصلاة من أجله ، ومقتضى إطلاقه لا فرق في
الصفحه ١٩٨ :
وأمّا القضاء
فقيل بعدمه بناءً على أنّ القضاء يحتاج إلى أمر جديد ، وأنّ موضوعه الفوت وهو أمر
وجودي
الصفحه ٢١٩ : ، فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ
على الله ، وهو على حدّ الشرك
الصفحه ٢٢٣ : يَحْكُمْ
بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ)(٢).
فتدلّ على وجوب
الحكم بما أنزل الله
الصفحه ٢٢٥ :
وجه الدلالة :
إطلاق قوله (رجل منّا) وحصر عدم الجواز في من يجبر الناس بالسيف دليل على جواز
الرجوع
الصفحه ٢٣٣ : ، ويجوز له خلاصه بأيّ نحوٍ
كان ، فلو كان استنقاذه متوقّف على الترافع إلى من لم يكن أهلاً للقضاء فلا يحرم
الصفحه ٢٥٠ : ء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح
فعلاً.
وفي
الغاية القصوى (١) :
في
قوله
الصفحه ٢٥٥ : الرجوع للشكّ في حجّية فتوى
غير الأعلم ، والشكّ في الحجّية يساوق عدم الحجّية ، وعلى هذا يصحّ تقليد الأعلم
الصفحه ٢٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٤٩ ـ إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد
الطرفين بقصد