البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧/١ الصفحه ١٢٩ :
من التعلّم فحينئذٍ يجب التعلّم قبل الوقت والشرط ، فإنّ حكم العقل بوجوب
التعلّم والمعرفة غير مشروط
الصفحه ١٩٧ :
القاعدة عدم الاجتزاء به ، فيلزمه الإعادة لو علم بذلك في الوقت أو القضاء
لو علم خارج الوقت ، فلم
الصفحه ١٣٠ : الوقت في
الموقتات وقبل حصول الشرط في الواجبات المشروطة ، وذلك لإطلاق الأدلّة القائمة على
وجوبه
الصفحه ١٣١ : تعينياً فيما لم يتمكّن من الاحتياط إمّا لضيق الوقت أو لدوران الواجب
بين أمرين لا يمكن الجمع بينهما في زمان
الصفحه ١٩٨ : ، فلاحتمال مطابقته للواقع ولم يحرز الفوت أي فوت الفريضة في الوقت فلا يجب
القضاء. وإثبات الفوت باستصحاب العدم
الصفحه ١٧٢ : الداعي أو التقييد ، كمن اشتغل بالصلوات
القضائية فاعتقد زوال الشمس ودخول وقت الفريضة فأتى بالصلاة قاصداً
الصفحه ٣٥٤ : به والتيمّم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان
في ضيق الوقت ويلزم من التثليث
الصفحه ٣٥٦ : ، إلّا أنّه مع ضيق الوقت ووقوع بعض
الصلاة خارج الوقت فالأحوط بترك هذا الاحتياط والاكتفاء بمرّة واحدة
الصفحه ١٢١ : (عليهالسلام) ، قال (عليهالسلام) : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود
الصفحه ١٢٦ : تخييري حيث
تمكّن منه من غير فرق بين دخول الوقت وكون التكليف فعلياً أو قبله حيث يعلم الشخص
عدم تمكّنه من
الصفحه ١٢٧ :
تعلّمها
بعد دخول الوقت ، وقد مرّ منّا ما هو مرتبط بالمقام.
وفي
قوله : (صحّ) ، قال : بناءً على
الصفحه ١٩٠ : أحدهما بالحرمة والآخر
بالوجوب ، أو لضيق الوقت في الجمع بينهما ، فيقال بالتخيير حينئذٍ إذا لم يكن
لأحدهما
الصفحه ٢٠٠ :
بالفرائض المشكوك فواتها في الوقت ، فيلزمه الإتيان بمقدار يقطع معه بفراغ ذمّته.
وأُجيب عنه :
إنّ القضاء لا
الصفحه ٢٩٠ : الصلاة ثمّ قلّد مَن يقول بوجوبها فيها ، لم تجب
عليه إعادة الصلاة التي صلّاها بغير سورة في الوقت فضلاً عن
الصفحه ٢٩١ :
باب الأخذ بالمتيقّن وقاعدة الاحتياط وجبت الإعادة في الوقت لا في خارجه ،
وإن كان من جهة التمسّك