البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١/١ الصفحه ١٢٥ :
المسائل دون مسألة حرمة البقاء.
ونتيجة ذلك أنّ
فتوى المجتهد الحيّ بجواز البقاء إمّا أن تكون شاملة لسائر
الصفحه ٢١٨ :
وأمّا المقام الثاني : في حرمة قضاء من ليس له أهلية للقضاء.
فيقع الكلام
فيه تارةً باعتبار أصل
الصفحه ١٢٤ : المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء ، فإنّه يلزم من وجوده عدمه ، كما
يلزمه اجتماع النقيضين.
بيان ذلك : إنّ
الصفحه ١٤٣ : بعدم
حكم إلزامي من الوجوب والحرمة فلا يجب عليه التقليد إلّا من جهة التشريع المحرّم.
وكذا إذا علم بجواز
الصفحه ٢٣٣ : الانحصار فيحرم؟ في المسألة أقوال.
ومقتضى القاعدة
في المال العيني عدم حرمة التصرّف فإنّه ماله بعينه
الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ١٢٣ : على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (إذا
الصفحه ٢١٢ : : (بحكمه حرام) ، قال : الأقوى حرمة الأخذ ، وأمّا المأخوذ فإن كان عين مال
الآخذ فلا ، وكذا ما لو كان ديناً
الصفحه ٢٢٩ :
كما أنّ نفوذ
الحكم ينافي حرمة التصدّي للقضاء فإنّه غاصب ويؤخذ بأشقّ الأحوال ، فكيف يكون نافذ
الصفحه ٢٣٥ :
كونه دليلاً على الحرمة من إطلاق الأخبار الناهية عن الرجوع إلى الحاكم
الجائر وعموم حرمة الإعانة
الصفحه ٢٦٤ : شيء ثمّ بان أنّ فتواه هي
الوجوب أو الحرمة وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أنّ فتواه
الصفحه ٢٩٢ :
وكذا الحلّية والحرمة.
وفي قوله : (فلا
يحكم بعد ذلك بطهارته) ،
قال السيّد
الحكيم : فيه نظر
الصفحه ٣٤٥ : أُخرى ، كما إذا
أفتى بعدم حرمة شيء وتردّد بين وجوبه واستحبابه فاحتاط ، وأفتى غيره بالحرمة.
وفي قوله
الصفحه ٣٨٣ : والحرمة وغيرهما من التكاليف الشرعية ، والثاني متعلّق الحكم وموضوعه ،
فتارةً يشكّ في حرمة شرب التتن وأُخرى
الصفحه ٤٨ : ومستحبّاته مجتنباً للمحرّمات والمكروهات ، وقال أبو حنيفة
: يكفي في العدالة ظاهر الإسلام وأن لا تعلم منه حرمة