الصفحه ٤٠١ : ................................................................ ٣٢٤
(المسألة الخامسة عشرة في العروة)
اذا مات المجتهد المجوّز للبقاء على تقليد الميّت
(٣٢٥ ـ ٣٢٩
الصفحه ٤٠٩ : يحرّم البقاء على الميّت
(١٢٣ ـ ١٢٥)
آراء الاعلام
الصفحه ٤٢١ : ................................................................ ٣٣٠
(المسألة الحادية والستّون في العروة)
حكم البقاء على تقليد الميّت الاوّل والثاني
(٣٣٣ ـ ٣٣٧
الصفحه ٣٣٦ : السيّد
الأصفهاني : بل الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان مذهب الثالث وجوب البقاء ،
وعلى تقليد الثاني
الصفحه ١٦٦ : ، فالمجتهد الثاني الأعلم
إمّا أن يقول بحرمة العدول مطلقاً فيتعيّن البقاء على تقليد الأوّل ، لوجود الحجّة
على
الصفحه ١٦٨ : تردّد
العامي في لزوم تقليد الأعلم بقاءً بناءً على لزوم تقليده ابتداءً لا استمراراً ،
فيدور الأمر عنده
الصفحه ١٦٧ :
فأصالة بقاء تعيّن تقليده حاكمة» (١).
هذا لو قلنا
بتقليد الأعلم كما هو المختار ، وأمّا على القول
الصفحه ٢٠٥ : وانقضى ، فلا يصحّ العدول
من مجتهده لو كان حيّاً إلى غيره ، كما يجوز البقاء عليه لو كان ميّتاً ، وتصحّ
الصفحه ١٤٩ : وواثقاً به ، فلو قام
الحجّة لديه على خطئه فإنّه يسقط قوله عن الحجّية ، فلا يجوز لمقلّده البقاء على
رأيه
الصفحه ١٦٩ : عليه البقاء على تقليده ، هذا ولازمه عدم جواز العدول في
غيره أيضاً.
وقال السيّد
البروجردي : بل هو
الصفحه ١٩٤ : كالفسق مثلاً.
فأفتى السيّد
كما هو المختار بجواز البقاء على تقليده الأوّل إلى أن يتبيّن الحال والدليل
الصفحه ١٤٨ : للمقلّد البقاء على رأيه الأوّل.
(المسألة الحادية
والثلاثون في العروة)
حكم التقليد فيما لو
تبدّل رأي
الصفحه ٣٨٠ :
عدم الوجوب) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع بقاء مقلّده على إتيانه برجاء الواقع ، وإلّا فمع عدم المشروعيّة
الصفحه ٣٤١ :
الأحوط استحباباً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : مع عدم كون الميّت أعلم وإلّا فالبقاء أحوط ، بل الأحوط الأخذ
الصفحه ٢٨١ :
الميّت إلّا بإذن من المجتهد الحيّ ، وإلّا كان كمن عمل من غير تقليد.
آراء الأعلام :
في قوله