البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٨/١٠٦ الصفحه ٢٣٧ : ما للنبيّ والوصيّ (عليهماالسلام).
والمختار أنّ
لهما الولاية العامة ، إلّا أنّه ما ورد عنهما في
الصفحه ٢٦٢ : الدالّة على ضامن المفتي فيما لو
أخطأ في فتواه ، إلّا أنّه لو كان غير مقصّر كما في مفروض المسألة فإنّه يكون
الصفحه ٢٧٠ : الأعلم يجب عليه أن يحتاط في أعماله
، فإنّه لا طريق للخلاص إلّا بذلك ، والمراد من الاحتياط هو الواقعي إن
الصفحه ٢٧١ :
من يحتمل كونه أعلم.
ثمّ القول
بوجوب الاحتياط بناءً على عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً ، وإلّا
الصفحه ٢٧٥ : الجواهر ، كما
أنّه لو عرض الجنون على الموكّل يخرج الوكيل عن وكالته ، فكذلك الموت. إلّا أنّ
الولاية لمّا
الصفحه ٢٧٧ : التولية ، فكذلك نصب الفقيه الجامع
للشرائط. فلا تزول الولاية والقيمومة إلّا بعزل أو الخروج عن أهلية التصرّف
الصفحه ٢٨٧ : ء إلّا ما خرج بالدليل.
وربما يقال :
عدم الإجزاء فيما ذكره السيّد اليزدي من الفروعات إنّما يتمّ لو كان
الصفحه ٢٩٧ : الأجير إلّا اجرة المثل والموكّل يرى
استحقاقه اجرة المثل فكلّ يعمل بوظيفته الظاهريّة كما لا يخفى ، ومن هنا
الصفحه ٣٠٥ : الله عليه :
مسألة
٥٦ ـ في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعى ، إلّا إذا كان مختار المدّعى
عليه
الصفحه ٣١١ : ، ولأنّه المطالب
بالحقّ ولا حقّ لغيره أوّلاً ، إلّا أنّ الإجماع التعبّدي لم يثبت ، وإنّ كون
الحقّ له ثابت
الصفحه ٣١٢ :
، وإلّا فينفذ أحدهما ، وقيل يقدّم بالقرعة.
آراء الأعلام :
في قوله : (بيد
المدّعى) ،
قال السيّد
الصفحه ٣١٧ : الإعلام إذا كان من التسبيب في الحرام ، كمن قدّم طعاماً لضيفه ثمّ
علم بنجاسته فيجب عليه أن يعلم ضيفه وإلّا
الصفحه ٣١٩ : فلا يجب عليه الإعلام ،
إلّا إذا طرأ عليه عنوان يوجب ذلك.
وكذلك الكلام
فيما إذا تبدّل رأي المجتهد كما
الصفحه ٣٢٤ : فيه الترجيح ، وإلّا التخيير أو التساقط على اختلاف
المباني.
هذا فيما إذا
كان التعارض بين فردين من سنخ
الصفحه ٣٣٠ : يقدّم قوله
لكونه أقرب للواقع ، والرجوع إلى أوثق الأموات من الصعب على العامي ، إلّا أن يكون
في الاشتهار