البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٨/٦١ الصفحه ٨٥ : تكون الشفاعة لأهل الكبائر والله تعالى يقول (وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى)(١) ، ومن يرتكب
الصفحه ١٤٧ :
وإلّا
فيجب عليه الاجتهاد أو التقليد ومع العجز عنهما يأتي به رجاء كما في المتن
الصفحه ١٨٧ : السابق ، فإن كان تقليد الأوّل حسب الموازين الشرعية
فيكون بحكم الجاهل القاصر وإلّا فهو كالجاهل المقصّر
الصفحه ١٨٩ : الأحوط ، وإلّا كان مخيّراً بينهما.
جاء
في الغاية القصوى (١) :
في
قوله : (فإن أمكن) ، قال : وكانت
الصفحه ٢٠٥ : وفتواه ، فلا يحرم العدول كما
أنّه لا يجوز له البقاء إلّا بعد الفحص وإحراز واجديّته للشرائط حتّى تصحّ
الصفحه ٢١٠ : جاهلاً
، وإلّا يكتفي
بالاستصحاب ولا
يجب عليه الفحص.
وقال الشيخ
كاشف الغطاء : يمكن تصحيح أعماله
الصفحه ٢١٦ : يكون إلّا بإذنه ، ومن كان فاقداً للملكة فهو غير
مأذون فيحرم عليه الإفتاء ، وهذا الوجه قابل للنقاش بأنّ
الصفحه ٢١٨ : ، ورابعةً في حرمة أخذ المال بحكمه وإن
كان محقّاً ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقّه بالترفع عنده.
أمّا
حرمة
الصفحه ٢٤١ :
إلّا أنّ الخبر
الشريف وغيره إنّما هو بصدد بيان نفوذ الوكالة وعدم زوالها إلّا إذا علم بالعزل
الصفحه ٢٤٢ : .
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يكن المأخوذ عين ماله ، وإلّا فالظاهر أنّ الحرام هو الأخذ
بحكمه ، لا
الصفحه ٢٨١ :
الميّت إلّا بإذن من المجتهد الحيّ ، وإلّا كان كمن عمل من غير تقليد.
آراء الأعلام :
في قوله
الصفحه ٣٢٢ : احتمال تبدّل الرأي ، وإلّا لو كان هناك احتمال معتدّ به فالظاهر
تقدّم السماع بلا إشكال.
وفي
قوله : (وكذا
الصفحه ٣٢٣ :
وتقدّم من كان فيه المرجّح من المرجّحات الداخلية أو الخارجية وإلّا فالتساقط أو
التخيير. ثمّ قيل هذا إنّما
الصفحه ٣٢٥ : يقدّم المتأخّر ، وإلّا فيقدّم
الأضبط من الكتابة والنقل ، ولا عمومية في أضبطيّة الكتابة.
والملاك في
الصفحه ٣٢٦ :
الفيروزآبادي : المقامات مختلفة.
وقال السيّد
الگلپايگاني : مع التفاته إلى ما في الرسالة وإلّا يعلمه به ثمّ