البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٨/٤٦ الصفحه ١٦١ : ء عمل واحد كأن
يقلّد أحدهما في عدم وجوب السورة في الصلاة ، ويقلّد الآخر في الاكتفاء بالتسبيحات
الأربعة
الصفحه ١٧٢ : الداعي أو التقييد ، كمن اشتغل بالصلوات
القضائية فاعتقد زوال الشمس ودخول وقت الفريضة فأتى بالصلاة قاصداً
الصفحه ٢٩٣ : كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق
فتوى مجتهد الميّت.
جاء
في الغاية القصوى :
في
الصفحه ٢٩٩ : ) ،
قال السيّد
البروجردي : ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار ، وأمّا الصلاة التي يؤتى بها عن
الميّت فهو فعل
الصفحه ٣٠٣ : المأموم والإمام في صحّة الصلاة ، فلا
يبعد جواز ترتّب آثار الصحّة للبائع كما عند بعض المعلّقين على متن
الصفحه ٣٥٤ : وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا
الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمّم بالجصّ خلاف
الصفحه ٣٥٨ : عادل يقبل قوله ، وأمّا
الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري فيهما كالأحكام
العملية
الصفحه ١٤٣ :
الحجّة وهو ليس إلّا فتوى من يجب الرجوع إليه ، وإلّا يلزم أن يكون من
التشريع المحرّم.
فإذا علم
الصفحه ١٩٢ :
وقال السيّد الخوئي : فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّرا ابتداءً ، وإلّا
فإن أمكن الاحتياط أخذ
الصفحه ٣١٠ : على ذلك سيرة المتشرّعة ، إلّا أنّه قيل بعدم ثبوتها فيمكن
تمكّن من الرجوع إلى الأعلم مع ذلك يجوز له
الصفحه ٣٨٩ :
الألفاظ لا الظنّ الحاصل منها ، ولهذا يحكم بحجّيتها ولو لم تفد الظنّ ، اللهمّ
إلّا أن يريد الظنّ النوعي لا
الصفحه ٦٢ : شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال : يا علقمة ، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب
لما قبلت إلّا شهادة الأنبيا
الصفحه ١٦٠ : ء والإفتاء إلّا ما خرج بالدليل ، وبثبوت الإجماع وحكم
العقل.
إلّا أنّه نوقش
بأنّ الأورعية لا دخل لها في
الصفحه ٢٨٠ : وثيق فلا يوجب إسقاط التكليف إلّا إذا كان مطابقاً للواقع
أو ما بحكمه.
فإذا مات
المجتهد فليس له
الصفحه ٤٠ : أنّ العدالة وإن أُخذت بمعناها العرفي ، إلّا أنّه لا
بدّ أن يكون في طريق الشرع ومفاهيمه وموارد استعماله