البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٢٨/٣١ الصفحه ١٣٤ : الامتثال الإجمالي بالاحتياط
في حقّه أو لم يتمكّن منه وإلّا ففي الوجوب تأمّل.
وفي
قوله : (صحّ عمله) ، قال
الصفحه ٢٦٨ :
الخوئي : كما يجوز له قطع الصلاة واستئنافها من الأوّل.
وقال السيّد
الگلپايگاني : إن لم يمكن الاحتياط
الصفحه ٣٥٠ : التقليدين وهو كافٍ في صحّة العمل ، وكذا الحال
في العملين اللذين بينهما تلازم وارتباط شرعي كقصر الصلاة بفتوى
الصفحه ٣٧٠ :
شرعاً ، فلا تقليد فيها ابتداءً ، إلّا أنّه بلحاظ موضوعية بعض الموضوعات العرفية
أو اللغوية للأحكام
الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ١٠ : ، ولا يؤدّي حقّه
المجتهدون ، الذي لا يدركه بُعدُ الهمم ولا يناله غوص الفطن ..».
والصلاة
والسلام على
الصفحه ٨٠ : الزنا.
رابعاً : من
ورود النصّ المعتبر على عدم قبول شهادة الرجل أو عدم الصلاة خلفه ، كالنهي عن
الصلاة
الصفحه ١٣٧ : لأسهل طريق للامتثال ، فعند الشكّ في الصلاة إمّا أن يقال بجواز حينئذٍ
قطع الصلاة فلا يجب تعلّم مسائلهما
الصفحه ٣٥٩ : إخبار العامي العادل
، وهكذا ، وأمّا الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري
التقليد
الصفحه ١١ :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمّد وآله
الصفحه ١٧ : التأمّل
فيما أسلفناه ، وسيأتي الإشارة منّا إلى بعض هذه المباحث في كتاب الصلاة في شرائط
إمام الجماعة إن شا
الصفحه ٦٣ : الإمامية ، فإنّه عند أبناء
العامّة يجوز الصلاة خلف البرّ والفاجر ما دام كانت قراءته صحيحة.
الصفحه ٧٠ :
والصلاح وغير ذلك من العناوين الواردة في باب الشهادة وصلاة الجماعة. أمّا الكبائر
كالزنا فهي غير قابلة عندهم
الصفحه ٧٩ : الذنب. وقد يعدّ أشياء أُخر : كالقيادة والدياثة
والغصب والنميمة وقطيعة الرحم وتأخير الصلاة عن وقتها
الصفحه ٩٠ : الحسنين على ظهره وهو في الصلاة.
فربما ما ينافي
العدالة لشخص لا ينافي الآخر ، فما فعله النبيّ باعتبار