البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
١٧/١ الصفحه ١١ : والشامل لكلّ جوانب
__________________
(١) آل عمران : ١٩.
(٢) آل عمران : ٨٥.
(٣) التوبة : ١٢٢.
الصفحه ٨٤ : (صلىاللهعليهوآله) : إنّما شفاعتي لأهل الكبائر
__________________
(١) آل عمران : ١٣٥.
(٢) الوسائل : الباب ٤٨
الصفحه ٧٩ : قال : اقرأوا من أوّل سورة النساء إلى قوله تعالى (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما
تُنْهَوْنَ عَنْهُ
الصفحه ٣٠٨ : فلا إشكال في الرجوع إلى أيّهما شاء مع
تراضيهما ، وإذا كانا مختلفين في الفضيلة ، فقيل يجوز الترافع إلى
الصفحه ١٥٩ : المخالفة بين المجتهدين يجوز تقليد غير الأعلم ، فهو مخيّر بينهما
، ومقتضى بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى
الصفحه ٢٢٩ : العبادة ، وإنّه من
الركون إلى الظلمة ، وقال الله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا
إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
الصفحه ٣٠٦ : في الرجوع إلى القاضي مطلقاً؟ في المسألة وجهان بل قولان. فقيل
بالاشتراط وقيل بعدمه لإطلاق مقبولة عمر
الصفحه ٢٤٥ : الظلم على النفس ولو مرّة في العمر فأيّ عادل يخلو من
ذلك ، وإن أُريد انتفاء الظلم مطلقاً فهذا مختصّ
الصفحه ٨٠ : حكيم وأبي الصامت وعبد الرحمن بن كثير ومرسل ابن أبي عمير وأحمد بن
عمر الحلبي وفضل بن شاذان والأعمش وخبر
الصفحه ٩١ : الأزمان والبلاد والأشخاص وحتّى
سنيّ العمر ، بل تختلف بحسب اختلاف النظّار.
نعم هناك أوصاف
منافية للمروّة
الصفحه ٢٧٦ : والقضاء الثابت بالروايات
الشريفة كمقبولة عمر بن حنظلة (فإنّي قد جعلته حاكماً) ، ومقتضى الإطلاق هو ترتّب
الصفحه ٢٢٦ : ، والمتجزّئ يقابله. باعتبار المعنيين ، والظاهر عدم كفاية الملكة
في القضاء ، فإنّ العمدة في الروايات مقبولة عمر
الصفحه ١٦٣ : .
أمّا الصورة
الأُولى ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب السورة في الصلاة وكفاية التسبيحات الأربع
مرّة واحدة في
الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى