البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/٤٦ الصفحه ١٠٣ :
الظهور ، فإنّ الظاهر والباطن من الأُمور الإضافية ، فالظاهر لأهل البلد
باطن بالنسبة إلى غيرهم
الصفحه ١٥٢ : التي ذكرها
المجتهد فإنّه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يجوز تقليده.
__________________
أقول
الصفحه ١٦٥ : (قدسسره):
مسألة
٣٤ ـ إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك
المجتهد
الصفحه ١٧٤ :
إلى أصل الالتزام ، بأن يقال إنّ أصل الالتزام المعاملي على أن يكون الكتاب
المعيّن الخارجي من طبعة
الصفحه ٢٠٩ :
تقليده إلى حجّة شرعية لغفلته ، فيكون كمن لم يقلّد فيجب عليه الفحص
بالنسبة إلى إعماله اللاحقة
الصفحه ٢٢٢ : ، وذلك إلى من له
الحكم والحكومة وليس كلّ الناس كما هو واضح ، فمن له الحكم بأمانة من الله فله أن
يحكم بين
الصفحه ٢٣١ :
هذا ولا فرق
بين التحاكم إلى الطاغوت بين طواغيت المخالفين والموافقين من جهة حرمة الترافع
إليهم
الصفحه ٢٩٠ :
آراء الأعلام :
في قوله : (من
يكتفي بالمرّة مثلاً) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : الأقوى بالنظر إلى
الصفحه ٣٣٤ :
ومنها
التفصيل بين فتوى الثالث بالرجوع إلى الأعلم وعدمه فإطلاق ما أفاده لا يخلو عن
تأمّل
الصفحه ٣٣٥ : ء :
فيما قلّد لكلّ منهما فالأقوى فيه تخييره في البقاء على أيّهما ، لأنّ نسبة البقاء
بالإضافة إلى كلّ منهما
الصفحه ٣٤٣ : .
ولا يخفى أنّ
احتياطات الأعلم على أقسام :
الأوّل : إنّما
يحتاط الفقيه الأعلم لأجل عدم مراجعته إلى
الصفحه ٣٤٨ :
وقيل يجوز
الرجوع إلى غير الأعلم إذا وافقت فتواه الاحتياط ولا يلزم التشريع المحرّم ، فإنّ
العامي
الصفحه ٢٩ : بمعناها اللغوي أعني الاستقامة وعدم
الجور والانحراف ، وهي قد تستند إلى الأُمور المحسوسة فيقال : هذا الجدال
الصفحه ٣٠ : فهو عادل شرعاً وغير منحرف عن جادّته. فالعدالة المطلقة
وهي المنسوبة إلى الذوات هي الاستقامة العملية كما
الصفحه ٥٠ : للمفعول ، أو برجوع الضمير في قوله (عليهالسلام) (وتعرف) إلى كفّ البطن والفرج واليد واللسان ، فيكون
مراده