البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/٢٢٦ الصفحه ٢٤١ :
الحكيم : في إطلاقه نظر.
وفي قوله : (ولا
الشهادة عنده) ،
قال الشيخ آقا
ضياء : للتوصّل بها إلى فصل
الصفحه ٢٤٢ : المال المأخوذ.
وفي قوله : (وإن
كان الآخذ محقّاً) ،
قال الشيخ آل
ياسين : إلّا إذا كان المال المحكوم
الصفحه ٢٤٦ : الرذائل إلى آخر ما يقول ، فراجع ـ (٣).
__________________
(١) التنقيح ١ : ٢٦٤.
(٢) بحار الأنوار
الصفحه ٢٤٧ : ويشير السيّد اليزدي (قدسسره) إلى أهمّ الطرق ، فمنها :
١ ـ شهادة
عدلين ، وهي البيّنة الثابتة حجّيتها
الصفحه ٢٤٨ :
ضياء : بناءً على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتّى ما ينتهي بالآخرة
إلى الأحكام الكلّية
الصفحه ٢٥١ :
على
الأرجح والتفصيل موكول إلى محلّه.
__________________
أقول : من
الأُصول العملية في
الصفحه ٢٥٢ : بالصحّة أيضاً ، أو لا بدّ من تقليد
صحيح بالرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط؟
اختلف الأصحاب
في ذلك على
الصفحه ٢٥٦ : )
وجوب الرجوع إلى الأعلم من باب الاحتياط والقدر المتيقّن ، فإنّ فتوى الأعلم لمّا
كان اجتهاداً وطريقاً فهو
الصفحه ٢٦٣ : إلى
المجتهد نفسه بالأولويّة. ويؤيّده إطلاق قوله (عليهالسلام) : (إنّ لنا في كلّ خلق عدولاً ينفون عنّا
الصفحه ٢٦٤ : كانت
الإباحة فعلى الأوّل يجب الإعلام دون الثاني ، وكذا الحال بالإضافة إلى المجتهد
نفسه.
الصفحه ٢٦٦ : مسألة حرمة قطع الصلاة باعتبار
عموم لا تبطلوا أعمالكم ، وعدم الحرمة. وذهب المشهور إلى الأوّل وحينئذٍ لو
الصفحه ٢٧٠ : والخوئي (قدسسرهما) إلى كفاية الأخذ بأحوط القولين أو الأقوال في فرض
المسألة.
وأمّا في مقام
الفحص عن
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه
الصفحه ٢٧٥ : السيّد اليزدي إلى ذلك ، وادّعى عليه
الإجماع بقسميه المحصّل والمنقول وأنّ الولاية من شؤون الحكومة والمناصب
الصفحه ٢٧٧ :
لأبي جعفر (عليهالسلام) وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد
ويخلّف جواري فيقيم