البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/١٨١ الصفحه ٨٤ : (صلىاللهعليهوآله) : إنّما شفاعتي لأهل الكبائر
__________________
(١) آل عمران : ١٣٥.
(٢) الوسائل : الباب ٤٨
الصفحه ٨٦ : عليه ، ولا يعني ذلك أنّ الصغيرة تنقلب
إلى كبيرة بالإصرار ، بل بمعنى زوال أثرها وهو كونها مكفّرة باجتناب
الصفحه ٨٨ :
المقام السادس
في المروّة لغةً واصطلاحاً
ذهب العلّامة
الحلّي وجمع من المتأخّرين إلى اعتبار
الصفحه ٩١ : الفقهاء ، والظاهر أنّها يتوحّد المعنى فيها في بعض
الموارد بالنسبة إلى الأشخاص في الأعصار والأمصار
الصفحه ٩٢ : في ذلك.
ذهب جمع إلى
عدم اعتبارها لاختلافها باعتبار الأشخاص والأمصار والأعصار ، وإلّا يلزم أن يكون
الصفحه ٩٣ : (١).
وذهب سيّدنا
الخوئي (قدسسره) إلى أنّ الصحيح أنّ ارتكاب خلاف المروّة غير مضرّ
بالعدالة ، لأنّ ما استدلّ
الصفحه ٩٦ : يصلّى
خلف من لا يتورّع عن المحارم الإلهية ، أو العيوب العرفية عند خصوص المتشرّعة
كتقبيل الفقيه زوجته
الصفحه ١٠٢ : رأينا
منه إلّا خيراً.
وذهب بعض
الأعلام إلى كفاية مجرّد كون الرجل ساتراً لعيوبه متعاهداً للحضور في
الصفحه ١٠٤ : مرحلة الظاهر ما لم يعلم
الخلاف. إلى أن قال : ثمّ الظاهر أنّه لا يكفي في الطريق إفادتها الظنّ بالذات
بحيث
الصفحه ١٠٦ : (صلىاللهعليهوآله) في الفحص عن أحوال الشهود ، حيث كان يبعث رجلين من
خيار الصحابة إلى قبيلتهم أو محلّتهم حتّى يفحصا
الصفحه ١١٥ : ظاهر الأمر بتقليد الفقيه العادل مثلاً أنّ المسوّغ لوجوب
اتباع رأيه هو تحقّق الرأي المضاف إلى الفقيه حال
الصفحه ١٢١ : للشرائط يستلزم ترك جزء أو شرط غير الخمسة ، فلا يحتاج إلى الإعادة
والقضاء.
وعند المشهور
اختصاص الحديث
الصفحه ١٢٤ :
إلى الفقيه الحيّ الجامع للشرائط ، لسقوط فتوى الميّت عن الحجّية بموته.
ثمّ المراد
بالجواز في هذه
الصفحه ١٢٨ : كان العمل يستند إلى الله سبحانه ، كما يصدق هذا في العمل بالاحتياط
فيما يتمكّن منه.
فالذي يحكم به
الصفحه ١٣٠ : ، ولدلالتها على أنّ ترك الواجب إذا استند إلى ترك التعلّم استحقّ المكلّف
العقاب عليه سواء أكان تركه قبل دخول