البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٢٦٤/١٦٦ الصفحه ٣٨ :
الرابع : أنّ
من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم بعد فعل المعصية والالتفات إلى ذلك ، وإن
كانت
الصفحه ٤٠ :
الموضوعات العرفية يرجع في فهمها ومعرفتها إلى العرف ، والظاهر باعتبار
مناسبة الحكم والموضوع يقتضي
الصفحه ٤٢ : مصلّاه ويتعاهد جماعة المسلمين ،
وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي
الصفحه ٤٨ : الإمام (عليهالسلام) أجاب عن الأمرين.
ذهب سيّدنا
الحكيم (قدسسره) : إنّ ظاهر السؤال كونه عن الطريق إلى
الصفحه ٥١ : يتوقّف على معاشرة طويلة يصعب على
عامّة الناس فقد أشار (عليهالسلام) إلى طريق سهل وذلك تعاهد الرجل لصلواته
الصفحه ٥٢ : والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف
مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى
الصفحه ٥٣ : شهادته.
إلى غير ذلك من
الأحاديث الشريفة.
فقال بعض
الأعلام : إنّ العناوين المذكورة (العفاف والستر
الصفحه ٥٤ : المحرّمات الإلهيّة ، ويأتي للعفاف بيان زائد
على ذلك عند التكلّم على الوجه الرابع حول صحيحة عبد الله بن أبي
الصفحه ٥٦ : عن
المحقّق البهبهاني في شرح المفاتيح ، من أنّ حصول الملكة بالنسبة إلى جميع المعاصي
ربما يكون نادراً
الصفحه ٦٣ : ليس يعرفون
بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً.
إلى غير ذلك من
الأخبار الدالّة على الطريقية لا بيان
الصفحه ٦٦ : معتبر في استكشاف العدالة ، ومن البديهي أنّ النظر إلى الأجنبيّة
الصفحه ٦٩ : والصغير ،
فإنّه لا يتمّ للشكّ في إطلاق الفسق والذنب بحيث يعمّ الصغيرة ، كما يحتمل
الانصراف فيهما إلى
الصفحه ٧٢ : . فالصحيح أنّ ارتكاب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة
تستتبع الفسق والانحراف ، وينافي العدالة سواء استند إلى عذر
الصفحه ٧٨ : ، كدلالة
الكفّار على عورات المسلمين ونحو ذلك ممّا يفضي إلى القتل والسبي ، فإنّ مفسدته
أعظم من مفسدة الفرار
الصفحه ٨٣ : مقرون بالمانع
عن تأثيرها في العقوبة ، فلا محالة لا يؤثّر في العقوبة حتّى يحتاج إلى التوبة في
رفعها. وعلى