البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٦٠/٣١ الصفحه ٦٢ : يقال بطرح الخبر لضعف السند.
وخبر محمّد بن
مسلم ، عن أبي جعفر (عليهالسلام) ، قال : لو كان الأمر إلينا
الصفحه ٦٥ : الأصحاب على اعتبارها في إمام الجماعة.
وحينئذٍ إمّا
أن يكون المراد من العدالة ما ورد في صحيحة ابن أبي
الصفحه ٦٦ : ) أن لا يصرّ
عليها مستدلاً بالإطلاقات والعموم ، فإطلاق قوله (عليهالسلام) في صحيحة ابن أبي يعفور
الصفحه ٦٨ : باجتناب الصغائر أو لم يعرف.
ثمّ في خبر ابن
أبي يعفور وقع الحصر في اجتناب الكبائر بما أوعد الله عليها
الصفحه ٧٤ :
لاشتراكها في معصية الله سبحانه. كما ذهب إلى هذا المعنى جماعة من الأعلام كالشيخ
المفيد وابن البرّاج وأبي صلاح
الصفحه ٧٦ :
مُدْخَلاً كَرِيماً)(١).
وخبر محمّد بن
الفضيل (الفضل) ، عن أبي الحسن (عليهالسلام) ، ومن اجتنب الكبائر ما
الصفحه ٧٧ : ..
وعن إسحاق بن
عمّار ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، في قوله (الَّذِينَ
يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ
الصفحه ٨٥ :
من أُمّتي ، وأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل. قال ابن أبي عمير : فقلت له
: يا بن رسول الله ، فكيف
الصفحه ٨٦ : ، فيخلّ بمفهوم
العدالة ، إلّا أنّها معارضة بخبر ابن أبي يعفور بأنّ المنافي للعدالة خصوص
الكبائر التي أوعد
الصفحه ٨٩ : وحسن الخلق والمزاح بغير معاصي الله في السفر ، وغير ذلك.
وإليك جملة من الروايات :
عن أبي عبد
الله
الصفحه ٩٢ : اعتبار المروّة الإطلاقات كما في صحيحة ابن أبي يعفور بأنّه تعرف العدالة
باجتناب الكبائر ، فإنّ المتبادر
الصفحه ٩٣ : به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ،
الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله
الصفحه ٩٤ : ، فتدبّر.
واستدلّ
لاعتبار المروّة في العدالة بوجوه :
الأوّل : ما
جاء في صحيحة ابن أبي يعفور في قوله
الصفحه ٩٥ : : (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ..) فإنّه حاكم
على الإطلاقات في خبر ابن أبي يعفور ، فيُفسّرها بأنّ المراد
الصفحه ٩٦ : والموضوع هو خصوص الاستقامة الشرعية لا مطلق الاستقامة ،
وربما يردّه الإطلاقات في صحيحة ابن أبي يعفور