البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٤١١/٣١ الصفحه ١٩٤ : على
ذلك في الفروع الثلاثة هو الاستصحاب ، فأبقِ ما كان على ما كان ، ولا تنقض اليقين
بالشكّ ، ولا يجب
الصفحه ٣١٥ : الصحّة على حكمه في ظاهر الأمر من دون تغيير الواقع ،
فحكمه حجّة شرعيّة في الظاهر لفصل الخصومة ، فلا يترتّب
الصفحه ٨٠ :
سبيل منع الخلوّ :
أوّلاً : ما
أوجب الله تعالى عليها النار في الكتاب والسنّة. كما في صحيحة ابن
الصفحه ٩٥ : : (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً ..) فإنّه حاكم
على الإطلاقات في خبر ابن أبي يعفور ، فيُفسّرها بأنّ المراد
الصفحه ١٢٢ : الأوّل ، إلّا أنّه على إطلاقه في كلّ الشرائط
مشكل ، فإنّ منها ما دلّ عليها الدليل اللّبي باعتبار القدر
الصفحه ١٥٦ :
محتملاتها
لا توجب تقديم المتّصف بها على غيره.
__________________
أقول : لقد مرّ
الكلام في
الصفحه ٩٣ : به على اعتبارها في العدالة أمران وكلاهما ضعيف ،
الأوّل : ما ورد في رواية ابن أبي يعفور من قوله
الصفحه ٤٨ : اتفاقهم على
اعتبارها في الشاهد ، فقال الجمهور : هي صفة زائدة على الإسلام وهو أن يكون
ملتزماً لواجبات الشرع
الصفحه ٣٣٢ : ء) ،
قال السيّد
الحكيم : على الأحوط فيه وفي ما بعده.
وفي قوله : (يرجع
إلى أوثق الأموات) ،
قال الإمام
الصفحه ٣٧٥ : على كثرتها في أقطار
الصفحه ١٦٣ :
التبعيض في المسائل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : على إشكال في إطلاقه كما سيمرّ عليك إن شاء الله تعالى.
الصفحه ١٨ : غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية كصلاتهما خلفه أو ترتيبهما
آثار العدالة على الرجل في موارد
الصفحه ٢٦٧ : هل
يلزم قصد السؤال بعد الصلاة في البناء على أحد الطرفين؟
يظهر من عبارة
السيّد لزوم ذلك كما عند بعض
الصفحه ٣٦٤ : أي ما يجب الاعتقاد به بعد حصول العلم به ، فلا يقتصر فيه على
الظنّ بعد التمكّن من العلم ويدلّ عليه
الصفحه ٩٠ : في علم الأخلاق ، وهي غير ما اصطلح عليها الفقهاء ، فإنّهم فسّروها
بالتجنّب عن الأُمور الدنيّة أو عمّا