البحث في القول الرّشيد في الإجتهاد والتقليد
٩١/١ الصفحه ١١٠ : الاستقامة في جادّة الشرع وعدم الانحراف عنها يميناً
وشمالاً.
وفي قوله : (أو
ظنّاً) ،
قال الشيخ آل
ياسين
الصفحه ١٧٦ : ء على أخذه كما أسلفنا.
وقال الشيخ آل
ياسين : بل الأقوى الصحّة مطلقاً والله العالم.
وقال الشيخ
الصفحه ٣٤٠ :
النائيني : قد مرّ جواز البقاء مطلقاً.
وفي قوله : (وإن
كان الأحوط) ،
قال الشيخ آل
ياسين : لا يترك بل لا
الصفحه ٢٩٨ :
اجتهاد نفسه.
وفي قوله : (لا
تقليد نفسه) ، قال الشيخ آل ياسين : بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط
الصفحه ٣١٢ : ) ،
قال الشيخ آل
ياسين : بل إذا كان منشأ النزاع هو الاختلاف في الحكم الشرعي لا مطلقاً.
وقال الشيخ
كاشف
الصفحه ٣٥٢ : : (يجوز
أن يقلّد الأوّل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : جواز التبعيض في الصورة المفروضة ونظائرها ممّا يلزم منه
الصفحه ٢٠٢ : بالقدر المتيقّن مطلقاً.
وفي قوله : (لا
يبعد) ،
قال الشيخ آل
ياسين : بل لا يبعد عدم القضاء مطلقاً فيما
الصفحه ٢٩١ : بالدليل فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً.
وفي قوله : (يجوز
له البناء على الصحّة) ، قال الشيخ آل ياسين : على
الصفحه ٣٠٣ : على مذهبه بالفارسيّة وقبل المشتري.
وفي قوله : (لا
يصحّ البيع) ،
قال الشيخ آل
ياسين : بل يصحّ
الصفحه ٣٧١ : الموضوعات المستنبطة) ، قال الشيخ آل ياسين : الظاهر أنّ الموضوعات المستنبطة
باعتبار استتباعها للحكم الشرعي
الصفحه ٣٧٨ :
وقال الشيخ آل ياسين : إذا كان منشأ التنازع هو الاختلاف في الحكم الشرعي
كما مرّ.
وقال السيّد
الصفحه ١٦٣ :
التبعيض في المسائل) ،
قال الشيخ آل
ياسين : على إشكال في إطلاقه كما سيمرّ عليك إن شاء الله تعالى.
الصفحه ٢٠٩ : ء
الشرائط فلا يجب.
وفي قوله : (عليه
الفحص) ،
قال الشيخ آل
ياسين : إذا لم يعلم سبق اجتماعهما فيه ، وإلّا
الصفحه ٢٤٢ : المال المأخوذ.
وفي قوله : (وإن
كان الآخذ محقّاً) ،
قال الشيخ آل
ياسين : إلّا إذا كان المال المحكوم
الصفحه ٢٧١ : فلا يلزم
الاحتياط.
آراء الأعلام :
في قوله : (أن
يحتاط في أعماله) ، قال الشيخ آل ياسين : ويكفي فيه